عرضت عليّ دعوى أحوالِ شخصيّة، عندما كنت قاضياً بالمحكمة الابتدائية بالسيب بسلطنة عمان، كانَ فيها طلبٌ بثبوت نسب بنت، فكان الحكم – بفضل الله تعالى – نتاج بحث علمي – حول ثبوت النسب بالفراش، وأقصى مدة الحمل، ومسائل في اللعانِ: وخلاصة ذلك، أولاً: فيما يتعلّق بثبوت النسب بالفراش: أنه "لا بدّ من بيان أنّ إلحاق المرأة بقوم من ليس منهم ونفي الرجل من عرف أنه ولده ورد فيه الوعيد الشديد؛ فقد قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -:
منهج المسلم في التعامل مع مفرزات العولمة الحديثة
منهج المسلم في التعامل مع مفرزات العولمة الحديثة يتسم بالوسطية والاعتدال: -فما كان منها لا يعارض منهج الله تعالى أخذ به واستفاد منه في تطوير نفسه ومعيشته ومجتمعه ووطنه. -وما كان يعارض شيئاً من منهج الله تعالى ردّه، فضلاً عن أن يتأثّر به أو أن يدخله ضمن منهج حياته. كان هذا المعنى جزءً من خطبة عيد الأضحى 1444هج ببلدة الخشبة بولاية المضيبي، وهو على هذا الرابط: https://youtu.be/15uPW4fvrgI والخطبة كاملة على هذا الرابط: youtu.be/gj1UnEPprvk
ادعاء الصورية في نقل ملكية عقار، وشهادة الشاهد الواحد
عُرضت عليّ دعوى مدنية عندما كنت قاضياً في المحكمة الابتدائية بسمائل بسلطنة عمان، كانت تتضمّنُ ادّعاء صوريّة نقل عقار من أبٍ إلى ابنِه لغرض حصول الابن على قرض من جهة عمله، إلا أنّ الابن تُوفِي، فكان الحكم - بفضل الله تعالى - نتاج بحثٍ في الصوريّة ومَن المدعي فيها، وكذلك في قبول شهادة الواحد، وكانت خلاصة ذلك "من المقرّر قضاء أنّ الأصل في العقود الجدّيّة، وأنّ الصورية هي اتفاق طرفي التصرف القانوني على إخفاء إرادتهما الحقيقية تحت شعار مظهر كاذب
هل يصح الحجر على شارب الخمر ومشتريه
عُرضت عليّ دعوى شرعية في إحدى المحاكم بسلطنة عمان، فحواها مطالبة المدعيين بالحجر على المدعى عليه، وتعيين ولده المدعي الأول قيّماً عليه، على أساس أنّ المدعى عليه هو والد المدعي الأول وزوج المدعية الثانية، وهو منذ فترة يعاقر الخمر ويدمن على شربها، وبسبب ذلك انقطع عن عمله وأنهيت خدماته، وأصبح يتصرف في ماله على غير مقتضى العقل والشرع، حيث ينفق المال على شرب الخمر، ويحرر شيكات على بياض للحصول على المال لذلك، ونتيجة ذلك بدّد كلّ أمواله وبقي المنزل المشار
تهنئة وهدية
أيها الأصحاب: أهنئكم ببداية العام الهجريّ الجديد، فكل عام وأنتم بخير، آملاً أن يكون عام خير وبركة وتمكين للأمة الإسلامية جمعاء. وإليكم بهذه المناسبة خطبة جمعة بعنوان: "تثمير طاقات الشباب" وهي على هذا الرابط: https://youtu.be/a_lUJKmbQj4
يجوز تطليق الزوجة على زوجها بسبب غيابه
عرضت عليّ دعوى في إحدى محاكم سلطنة عمان، لم يحضر المدعى عليه أثناء نظرها، طالبت فيها المدعية بالآتي: أولاً: إثبات زواجها بالمدعى عليه، وأحضرت شاهدين على إثبات الزواج، فحكمت المحكمة بذلك. وثانياً: التطليق لغياب المدعى عليه عنها خارج السلطنة ولا تعرف عنه شيئاً لمدة ثلاث سنين، وقد ثبت الغياب بالشهادة وبإفادة الجوازات والإقامة، فحكمت المحكمة بالتطليق، هذه الخلاصة، وتفاصيل الدعوى والأسانيد الشرعية والقانونية في الحكم على الرابط الآتي: https://1drv.ms/b/s!AqiNRaH6mUQguwzd0TCWr2LnsAN- والعبرة من الدعوى: 1-المسارعة إلى توثيق عقود الزواج رسميّاً خشية الحاجة
تطليق الزوجة على زوجها بسبب مرضه بالإيدز
عُرضت عليّ دعوى أحوالٍ شخصيّة عندما كنت قاضياً في المحكمة الابتدائية بالسيب، كان الطلبُ فيها من قبل المدعية تطليقها على زوجها المدعى عليه بسبب ما تبيّن أنّه كان مصاباً بمرض الإيدز قبل تزوّجها به، فكانَ الحكم - بفضل الله تعالى - نتاج بحث في مدى جواز التطليق للعلّة وشروط التطليق في حالِ جوازه، فكانت خلاصة ذلك أنّه "من المقرّر أنّ أهل العلم اختلفوا بين مجيزٍ للتطليق للعلل وبين مانع، والجمهور على الأول، وهو ما ترتضيه المحكمة؛ لقول الله عزّ وجلّ:
هل تستحق المطلقة سكناً على مطلقها إذا لم يكن أحد من أولاده تحت حضانتها؟
طلّقَ زوجته منذ أكثرَ من عشر سنين، وكان له منها تسعة أولادٍ ذكوراً وإناثاً، منهم من كانَ في سنِّ الحضانة، فأسكنها مع أولادها في منزل يملكه، واستمرَّ الحالُ على ذلك حتى خرجَ كلُّ الأولادِ عنِ حدّ الحضانة، فحينَها تقدَّم إلى المحكمةِ بغيةَ إخراجِ مطلّقتِه منَ المنزلِ. وبعدَ نظر الدعوى حكمت المحكمة بإلزامِ المدعى عليها بالخروجِ منَ المنزل؛ وذلك لأنّها ليستْ زوجة حتى يجبَ عليه توفيرُ مسكنٍ لها، وليستْ حاضنةً حتى يجبَ عليه تمكينَها من السكنِ مع المحضونينَ من أولاده. الخلاصةُ:
الإسلام يربّي أتباعه على الانضباط(4)
الإسلام يربي أتباعه على الانضباط (4): من مظاهر تربية الإسلام أتباعه على الانضباط في مناسك الحج تعيين أوقات معينة للحركة من موضع إلى آخر وكذلك تعيين أوقات معينة لأداء بعض المناسك، فمن ذلك: -الإحرام بالحج لمن كان متمتعاً في اليوم الثامن. -الذهاب إلى منى اليوم الثامن. -الذهاب إلى عرفة بعد شروق شمس اليوم التاسع. -الوقوف بعرفة من زوال الشمس إلى غروبها. -الذهاب من عرفة إلى المزدلفة بعد غروب الشمس. -الذهاب من المزدلفة إلى منى قبل شروق اليوم العاشر. -رمي جمرة
التضحيات هي صمّام الأمان للدعوة الإسلامية
الدرس الرابع: أنّ التضحيات هي صمّام الأمان للدعوة الإسلامية ولمحافظة الإنسان على استقامته: كانت هناك تضحيات في الهجرة النبوية؛ فأبو بكر ضحّى بروحه وبنفسه وبماله وبأهله، في مواقفه المعروفه، وعليّ ضحّى بروحه، فكان فدائيّاً ينام على فراش الرسول - صلى الله عليه وسلم -. وعبدالله بن أبي بكر ضحّى بنفسه وبوقته وطاقته، فكان خبير الاستخبارات، وأسماء وعائشة شكّلتا فريق التموينات، وهكذا،،،، كان هذا المعنى مقتطفاً من خطبة جمعة بعنوان "دروس من #الهجرة_النبوية "، وهي بتمامها على هذا الرابط: youtu.be/60RPCrOP2aE
مقترح لمشروع قانون السلطة القضائية بسلطنة عمان، مع مقدمة في استقلال القضاء
"إنّ التطوير في التشريعات أمر تقتضيه المصلحة العامة"، و"إننا لعلى يقين بأنّ هنالك مساعي للتطوير في المؤسسات القضائية، إلا أنّنا نتمنّى أن يكون هذا التطوير مأخوذاً فيه برؤية تبلورت نتيجة تجربة عمليّة خلال عشر سنوات لدى أعضاء السلطة القضائية من قضاة القضاء العام والقضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام". "واستقلال القضاء الاستقلال الحقيقي هو مطمح كلّ دولة عصريّة متحضّرة، تسعى لتمكين سيادة القانون ودولة المؤسسات؛ لما يرخيه الاستقلال من آثار وارفة الظلال على الدولة، فجرائم الفساد إذا لم تجد قضاءً مستقلاً
الحكم على الغائب عن مجلس الحكم
عُرضت عليّ دعوى مدنية عندما كنت قاضياً في المحكمة الابتدائية ببديّة بسلطنة عمان، أُعلن فيها الدعى عليه، فلم يحضُر للمحاكمة في موعدها، فكان الحكم – بفضل الله تعالى – نتاج بحث دار حولَ أمورٍ، منها مدى جواز الحكم على الغائب عن مجلس الحكم، وتبين أنّ الحكم على الغائب عن مجلس الحكم دار حوله الخلاف بين أهل العلم، والخلاصة "أنّ أقوال بعض أهل العلم تفيد جواز الحكم على الممتنع عن الحضور إلى مجلس الحكم بعد دعوته لذلك إن أثبت المدعي دعواه
عدم إلحاق الضرر بالغير هو القيد في تصرّف الإنسان في ملكه، وهو الغاية من مشروعية الحريم في الأموال
عُرضتْ عليّّ دعوى مدنيةٌ حينما كنتُ قاضياً في المحكمة الابتدائية بسمائل، كانَ الطلبُ فيها إزالة جدار ونافذة من أرض الجار، فكانَ الحكمُ - بفضل الله تعالى -: نتاجَ بحثٍ حولَ تقييد تصرّف الإنسان في ملكه بما لا يضرّ بالغير، والغاية من مشروعية الحريم في الأموال، وخلاصةُ ذلك أنّه "من المقرّر شرعاً أنّ الإنسان له أن يتصرف في ملكه بما يشاء بشرط أن يكون التصرف جائزاً شرعاً وأن لا يلحق الضرر بغيره، إعمالاً للقاعدة الشرعية فيما يتعلق بالشرط الثاني "لا ضرر
في الهجرة سعة عما ضاق على الإنسان
الدرس الثاني: أن في الهجرة سعة مما ضاق على الإنسان؛ فإذا ضاق عليه الحال أو المكان أو الوظيفة، ولم يستطع ترويض النفس على الاستمرار فلينتقل، ولكن بعد أن يهيئ لنفسه الوضع المناسب فيما ينتقل إليه، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد أن ضاقت مكة عليه وعلى أصحابه أمره الله بالهجرة منها، ولكن بعد أن هيّأ الوضع في المدينة، فقد أرسل مصعب بن عمير يعلم أهلها الإسلام، وعقد بيعتي العقبة الأولى والثانية مع أهل المدينة، وكانت البيعة الثانية على
بعض مؤلفات الإمام أطفيّش في أدوات الاجتهاد
ذكرت في موضوع سابق بأني سأذكر بعض مؤلّفات #الإمام_أطفيش في أدوات الاجتهاد مقروناً بذكر شروط الاجتهاد التي ذكرها علماء الأصول، أي الأدوات التي لا بدّ للطالب أن يتحصّلها حتى يكون أهلاً للاجتهاد، وهي: "الأول: العلم بالقرآن الكريم وعلومه: بأن يكون عالماً بالقرآن تفسيره ومعانيه، ومحكمه ومتشابهه، وناسخه ومنسوخه، وخاصّه وعامّه، ومجمله ومبيّنه، ومطلقه ومقيّده، وعالماً بأسباب النزول، ونحو ذلك مما يحتاج إليه المجتهد، والإمام أطفيّش قد ألّف في ذلك: هيميان الزاد إلى دار المعاد (مط)، وتيسير التفسير (مط)، وداعي العمل
نموذج على توظيف العلوم الطبيعية في الأحكام الشرعية
ومما يجدر الإشارة إليه أنّ #الإمام_أطفيّش لم يكن في تكوينه العلميّ مقتصراً على علوم اللغة والعلوم الشرعيّة، فقد كان يجمع إلى هذا علوماً أخرى كعلم الفلك والحساب والجبر والطب والفلاحة والفلسفة وغيرها، وقد كان لعلمه بمثل هذه العلوم أثر في فتاواه الشرعيّة، فمثلاً لمّا سئل عن صلاة أهل بلغار أجاب بأنّ صلاة العشاء لا تلزمهم؛ بسبب "أنّه لا يمتد الليل لغياب الشفق الأحمر الذي هو أوّل وقت العشاء في الحديث، بل يطلع الفجر بعد صلاة المغرب وعقبها"، ولمّا سئل عن
جدول يومي لعالم من علماء المسلمين
يا صاحبي: "مما ينبغي لكلّ مسلم أن يُعنى به عناية فائقة أن يرسم لنفسه منهج حياة يسير عليه في تفاصيل أوقاته وسلوكه، يستقيه من كتاب الله وسنّة رسوله - صلّى الله عليه وسلّم - وسيرة السلف الصالح وما أنتجته الحضارة من حقائق علميّة، وممّا توفّر لديّ من مراجع في ترجمة #الإمام_أطفيّش يتبيّن لي أنّه رسم لنفسه منهج حياة يسير عليه، فهو قد حدّد لنفسه الشخصيّة التي يدور حول قطبها رحى حياته، وهي شخصيّة المسلم العالم تعلّماً وتعليماً، فنجد أنّه وضع
لا يجوز بيع الأرض الممنوحة من الدولة خلال مدة حظر البيع
🇴🇲 منحته الدولة أرضاً سكنية تجارية، فقامَ ببيعِها قبلَ أن تمضي مدّة حظر بيع الأرض، ولأجل هذا كتب على نفسه ورقة تنازلٍ عرفية للمشتري، إلا أنّ ريب المنيّة تخطّفتْه قبلَ أنْ تمضي تلك المدة، وبعد مضيّها أراد من الورثة إتمام إجراءات نقلِ سند الملكية لدى الإسكانِ، إلا أنّه كان من ضمنِ الورثة أيتام قصّر، مما دفعه لرفع دعوى على الورثة يطالبُهم فيها بنقلِ سندِ الملكية. 👀 وبعد نظر الدعوى حكمت المحكمة برفض الدعوى؛ بسبب بطلانِ بيع الأرض؛ لوجود حظرٍ على
همة العلماء في اقتناء الكتب
"ممّا كان له أثر بالغ في تكوين #الإمام_أطفيّش العلميّ أنّه قد تجمّعت لديه مكتبة ضخمة تضمّ آلافاً من الكتب في فنون شتى؛ وذلك لهمّة عالية وتقصٍّ بالغ وسعي حثيث في جمع الكتب أو استنساخها، فلا يكاد يسمع عن كتاب نفيس في المشرق أو المغرب إلا ويسعى إلى اقتنائه شراءً أو استنساخاً، ويبعث مع الحجاج مبالغ ليشتروا له بها الكتب، وكان يراسل العلماء في شتى البقاع من عُمَان ومصر والمغرب للاستفتاء وتبادل الكتب، وكان بينه وبين العمانيّين مراسلات تتضمّن ما يفيد
هل تستحق الزوجة بعد الطلاق نفقة العدة، والمتعة، والصداق المؤخر؟.
عُرضت عليّ دعوى أحوالٍ شخصيّة عندما كنت قاضياً في المحكمة الابتدائية بالسيب بسلطنة عمان، كانت تتضمّن طلباتٍ بنفقة العدة، والمتعة، والصداقِ المؤجّل، فكان الحكم – بفضل الله تعالى – نتاج بحث دار حولَ الأمور المذكورة، وخلاصة ذلك، ما يأتي: أوّلاً: طلب نفقة العدّة: "من المعلوم فقهاً أنّ أهل العلم اختلفوا في وجوب نفقة العدة للمطلقة طلاقاً بائناً، والمحكمة ترتضي العمل بالقول بأن لا نفقة لها ما لم تكن حاملاً؛ لحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم برقم: (1480) أنه طلقها زوجها
الصرف، حكمه، وشروطه، ومبادلة العملات النقدية
youtu.be/ptuX373YUlc الدرس يدور حول الصرف، وهو بيع نقد بنقد، كبيع ذهب بذهب وبيع ذهب بفضة وبيع ذهب بعملات نقدية وبيع فضة بعملات نقدية، وقد تضمن المقطع: 0:00 نشيد تحفيزي 0:46 مقدمة 1:03 تعريف الصرف 2:16 حكم الصرف 2:24 دليل جواز الصرف 6:35 شروط الصرف 6:46 الشرط الأول: التساوي في المقدار عند اتحاد الجنس 10:39 هل يشترط التساوي في المقدار في مبادلة العملات المالية المعاصرة؟. 16:15هل يلزم التقيد في مبادلة العملات المالية المعاصرة بالنشرات العالمية في قيمة العملات؟. 17:47 الشرط الثاني:
الأصل في الإنسان؛ الإعسار أم الإيسار؟، وتوجيه اليمين في حال عدم الإثبات.
عُرضت عليّ دعوى مدنية عندما كنت قاضياً في المحكمة الابتدائية بسمائل بسلطنة عمان، كانت تتضمّن طلب إثبات إعسارٍ، فكان الحكم - بفضل الله تعالى - نتاج بحثٍ في الأصل في الإنسانِ هل هو الإعسارُ أم الإيسارُ؟؛ لتمييزِ المدعي من المدعى عليه، وفي توجيهِ اليمينِ إلى المدعى عليه حالَ عدم إثبات المدعي إعساره، وخلاصة ذلك " من المقرّر فقهاً أنّ المعسر هو المدين الذي لا يملك فاضلاً عن حاجته، وقد اختلف أهل العلم في الأصل في الإنسان هل هو الإعسار أم
المقايضة حكمها حكم البيع، والإقالة بين المتبايعين فسخ، والتنازل يعدّ هبة.
عُرضت عليّ دعوى مدنية عندما كنت قاضياً في المحكمة الابتدائية بنزوى بسلطنة عمان، كان مجملُها يدور حولَ مقايضة وإقالة وهبة، فكان الحكم - بفضل الله تعالى - نتاج بحثٍ في ذلك، والخلاصة أنّه "من المقرّر شرعاً وقانوناً طبقاً للمادة (355) من قانون المعاملات المدنية أنّ البيع هو عقد تمليك مال أو حق مالي مقابل ثمن نقدي، وطبقاً للمادتين (379) و(411) أنّ عقد البيع تترتّب عليه التزامات على كلٍّ من البائع والمشتري، فعلى المشتري تسليم الثمن وعلى البائع تسليم المبيع، وطبقاً
خيار الرؤية هل يسقط بتأجير المبيع
عُرضت عليّ دعوى عندما كنت قاضياً في المحكمة الابتدائية بالسيب بسلطنة عمان، كانت حولَ بيع منزلٍ يطالبُ المدعي بما يتضمّنُ خيارَ الرؤية؛ إذ يدّعي بأنّ لم يرَ المنزل من الداخلِ، ثم نقد عليه بعض الأمور لاحقاً، وكانَ قد أجّر المنزلَ بعدَ شرائه، فكان الحكم - بفضل الله تعالى - نتاج بحثٍ في استحقاق خيارِ الرؤية مع تأجير المشتري للمبيع، والخلاصة أنّه من المقرّر فقها أنّ "مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا وَلَمْ يَرَهُ كَانَ لَهُ الْخِيَارُ حَتَّى يَرَاهُ فَإِذَا رَآهُ إنْ شَاءَ قَبِلَهُ
عدم الانتقال لمنزل الزوجية من غير عذر شرعي يعدّ نشوزاً.
عُرضت عليّ دعوى مدنية عندما كنت قاضياً في المحكمة الابتدائية بنزوى بسلطنة عمان، كانت تتضمّن طلب الزوج إثبات نشوز زوجته، فكان الحكم - بفضل الله تعالى - نتاج بحثٍ حولَ ذلك، وخلاصة ذلك "من المقرّر شرعاً أنّ امتناع الزوجة عن الانتقال إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي بعد إعداده ودعوة الزوج لها للانتقال من الأحوال التي يسقط عندها حق المرأة في النفقة بعدّها ناشزاً بذلك، (ينظر جوهر النظام للإمام السالمي 2/275، والأحوال الشخصية للإمام محمد أبو زهرة 2ص 236)،