الإسلام جعل الإنفاق عليها واجباً على الأولاد لأنهم صاروا كباراً، فإن لم يكونوا فالأب، وإلا فالإخوة، وهكذا.
-1
أشكر مرورك الطيب - أخي محمود - ومداخلتك الجميلة، لا أستطيع عدّ رهن الأرض بعد الشراء مباشرةً قرينة على صورية العقد؛ إذ الواقع يدلّ على أنّ الإنسان قد يشتري أرضاً شراءً حقيقياً، ثم يعمد إلى رهن الأرض لقرض، وهذا هو الغالب، فغير الغالب أن يكون الشراء صورياً؛ لذا احتاج إلى إثباتٍ، ومع تسليم إمكان عدِّ ذلك قرينة فهي قرينة ضعيفة جداً جداً لا تقوى على مناهضة الأصل في الموضوع. وهذا في نهايىة الأمر وجهة نظر قد يكون لها نصيب من
شكراً على الملاحظة، "وهل كانت هي الأخرى مصابة بالايدز قبل الزواج، أم انتقل مرضه إليها؟": لم يكن ذلك معروضاً حسب ما أذكر أثناء نظر الدعوى. "فإن كانت سليمة قبل الزواج ولم تكن تعرف بمرضه، وخدعها مما أدى لانتقال هذا المرض إليها_ شفى الله كل مريض_ أليس هذا كافيا لحدوث الشقاق ونقض العهد بسبب خداعه، فالعقد ينقض لأمراض أقل خطرا بكثير من هذا المرض": كان للمحكمة أن تنظر في نقض العقد ونحوه لو كانت قد طلبت في الدعوى إبطال عقد الزواج
شكراً على الملاحظة، بالنسبة لـ"النفرة الشديدة"، فهي سبب من أسباب التطليق للشقاق، وليست سبباً من أسباب التطليق للعلة، فلها أن تتقدم بدعوى أخرى للتطليق بالشقاق، فهذا لم يكن طلباً معروضاً في هذه الدعوى، وقد سبقت الإشارة إلى أنّ المحكمة تنظر الدعوى في نطاق طلبات الخصوم بالأسباب التي أبدوها، وهو أمر يفرضه مبدأ "حياد القاضي". وبالنسبة لـ"عدم رجاء البرء من العلة"، فهو شرط مع توفّره لا بدّ من توفّر بقية الشروط ومنها تعذّر استمرار العلاقة الزوجية، والعلاقة الزوجية لا يتعذر استمرارها