هل تستحق المطلقة سكناً على مطلقها إذا لم يكن أحد من أولاده تحت حضانتها؟

طلّقَ زوجته منذ أكثرَ من عشر سنين، وكان له منها تسعة أولادٍ ذكوراً وإناثاً، منهم من كانَ في سنِّ الحضانة، فأسكنها مع أولادها في منزل يملكه، واستمرَّ الحالُ على ذلك حتى خرجَ كلُّ الأولادِ عنِ حدّ الحضانة، فحينَها تقدَّم إلى المحكمةِ بغيةَ إخراجِ مطلّقتِه منَ المنزلِ.

وبعدَ نظر الدعوى حكمت المحكمة بإلزامِ المدعى عليها بالخروجِ منَ المنزل؛ وذلك لأنّها ليستْ زوجة حتى يجبَ عليه توفيرُ مسكنٍ لها، وليستْ حاضنةً حتى يجبَ عليه تمكينَها من السكنِ مع المحضونينَ من أولاده.

الخلاصةُ: "إذا كانت المرأة مطلقة وليسَ من أولادها أحد تحت حضانتها فلا حقّ لها في البقاءِ في سكنٍ يوفّره المطلّق".

وللاطلاعِ على الحكم وتفاصيلِه فهو مرفق في الملف على هذا الرابط:


التعليق السابق
-1

الإسلام جعل الإنفاق عليها واجباً على الأولاد لأنهم صاروا كباراً، فإن لم يكونوا فالأب، وإلا فالإخوة، وهكذا.

أنا وأنت نعلم أن هذا واقعيًا غير ممكن، وأنها بمجرد ما أن تعود للأب هذا إن كان حيًا فهو يراها حملًا ثقيلًا عليه، فما بالك بالإخوة؟

كما أن النظام العشائري والقبلي لم يعد سائدًا كما الماضي لتحمل القبيلة نسائها المطلقات، وأن النظام الأسري المدني بمفهومه الحديث هو المنتشر أكثر، وهذا يضيق من إمكانية عودة المطلقة لأهلها.