عُرضت عليّ دعوى مدنية عندما كنت قاضياً في المحكمة الابتدائية بنزوى بسلطنة عمان، كانت تتضمّن طلب الزوج إثبات نشوز زوجته، فكان الحكم - بفضل الله تعالى - نتاج بحثٍ حولَ ذلك، وخلاصة ذلك "من المقرّر شرعاً أنّ امتناع الزوجة عن الانتقال إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي بعد إعداده ودعوة الزوج لها للانتقال من الأحوال التي يسقط عندها حق المرأة في النفقة بعدّها ناشزاً بذلك، (ينظر جوهر النظام للإمام السالمي 2/275، والأحوال الشخصية للإمام محمد أبو زهرة 2ص 236)، وعلى هذا جرى قانون الأحوال الشخصية طبقاً للمادة (36/1و3) التي نصّت على أنّ من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر فيما أباحه الشرع والمساكنة الشرعية، وطبقاً للمادة (54/1) منه التي نصّت على أنّ امتناع الزوجة عن الانتقال إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي من الأحوال التي يسقط عندها حق المرأة في النفقة"، فلما كان ذلك وكان الثابت قيام العلاقة الزوجية بين طرفي الدعوى، والثابت بموجب الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى الشرعية رقم .../2017م المؤيّد بحكم محكمة الاستئناف بنزوى المشار إليه أنّ المدعى عليها ملزمة بالرجوع لمنزل الزوجية، والثابت بموجب محضر التنفيذ المشار إليه أنّ المدعى عليها قد امتنعت عن تنفيذ الحكم، وهو الأمر الذي أكّدته في جلسة المرافعة، وعليه فإنّ امتناعها عن الرجوع لمنزل الزوجية يكون من غير عذر شرعي ثابت، فهي في حكم الناشز، فقضت المحكمة بإثبات نشوزها وسقوط حقها في النفقة.
ويمكنك - أخي القارئ - الاطلاع على الحكم القضائي في الملفّ المرفق على الرابط: