‏عرضت عليّ دعوى في إحدى محاكم سلطنة عمان، لم يحضر المدعى عليه أثناء نظرها، طالبت فيها المدعية بالآتي:

‏أولاً: إثبات زواجها بالمدعى عليه، وأحضرت شاهدين على إثبات الزواج، فحكمت المحكمة بذلك.

‏وثانياً: التطليق لغياب المدعى عليه عنها خارج السلطنة ولا تعرف عنه شيئاً لمدة ثلاث سنين، وقد ثبت الغياب بالشهادة وبإفادة الجوازات والإقامة، فحكمت المحكمة بالتطليق،

‏هذه الخلاصة، وتفاصيل الدعوى والأسانيد الشرعية والقانونية في الحكم على الرابط الآتي: 

‏والعبرة من الدعوى:

‏1-المسارعة إلى توثيق عقود الزواج رسميّاً خشية الحاجة بعد ذلك لإثبات العقد برفع دعوى.

‏2-سعي كلا الطرفين في العلاقة الزوجية بإيفاء الطرف الآخر حقوقه الزوجية؛ إذ التقصير في ذلك مؤداه في الغالب انهيار قوام هذه العلاقة.