عُرضت عليّ دعوى مدنية عندما كنت قاضياً في المحكمة الابتدائية ببديّة بسلطنة عمان، أُعلن فيها الدعى عليه، فلم يحضُر للمحاكمة في موعدها، فكان الحكم – بفضل الله تعالى – نتاج بحث دار حولَ أمورٍ، منها مدى جواز الحكم على الغائب عن مجلس الحكم، وتبين أنّ الحكم على الغائب عن مجلس الحكم دار حوله الخلاف بين أهل العلم، والخلاصة "أنّ أقوال بعض أهل العلم تفيد جواز الحكم على الممتنع عن الحضور إلى مجلس الحكم بعد دعوته لذلك إن أثبت المدعي دعواه حفاظاً لحقوق الناس من الضياع، وقطعاً لحبال الآمال الزائفة التي يتشبَّث بها الممتنعون من المثول بين يدي العدالة بغية تضييع الحقوق وتوهين القضاء، فقد جاء في شرح النيل13/1 ص107قوله: "وقال أصحابنا: يجوز الاستماع على الغائب عن مصره والممتنع عن الحكم والحضور إلى مجلس الحاكم و إنفاذ الحكم عليه ووافقهم الشافعي وداود لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "البينة على المدعي" ففي جعلها على المدعي دلالة على أنه إذا أحضرها حكم بها وبحديث هند بنت عتبة، كذا قال أبوإسحاق الحضرمي - رحمه الله -، وهو صحيح؛ لأنّ امتناع الخصم كحضوره لكن الذي عندي أنه يجبر على الحضور وردّ الجواب .... وقال ابن محبوب: إذا تولى عن المجلس أو تماجن في السجن استمع عليه الحجة وحكم عليه"، لذا حكمت المحكمة في موضوع الدعوى، بل كان عدم الحضورِ إلى المحكمة بعد إعلان المدعى عليه بحكم توجيه اليمين إليه نكولاً عن اليمينِ، لا سيّما أنّه لم يحضر لإبداء أيّ عذر حال دونه ودون حضوره إلى جلسة المحاكمة.
وتجد أخي القارئ الحكم القضائي الصادر في الدعوى على هذا الرابط:
التعليقات