اضاءة قانونية ،، المانع من العقاب وفقا لنص المادة 425 من قانون العقوبات الأردني ، نصت المادة في الفقرة 1 (( يعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة اذا وقعت اضرار بالمجني عليه بين الاصول والفروع او الزوجين غير المفترقين قانونا ، او بين الاربة والربيبات من جهة وبين الاب والام من جهة ثانية .)) والرأي الشخصي ، انه لا يصار الى تطبيق نص المانع من العقاب الا بعد ان يرتكب الجاني جريمته ، ويصدر حكما