الحماية الدولية للحق بالإجهاض في فترات الطوارئ

إعداد:

زهراء غازي

ومحمد رسول

يشكل الحق في الصحة الجنسية والإنجابية جزءا لا يتجزأ من الحق في الصحة الذي جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويندرج الإجهاض ضمن هذا الحق، وقد عرفت اللجنة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حق الصحة الجنسية، بأنه حالة رفاه كامل بدنياً وعقلياً واجتماعياً في جميع الأمور المتعلقة بالجهاز التناسلي ووظائفه وعملياته، وليس مجرد السلامة من المرض أو الإعاقة، لذلك تعني الصحة الإنجابية قدرة الناس على التمتع بحياة جنسية مرضية ومأمونة، وقدرتهم على الإنجاب وحريتهم في تقرير الإنجاب وموعده وتواتره.

ويحظى هذا الحق شأنه شأن بقية الحقوق بحماية سواء كانت في الظروف الاعتيادية أو الاستثنائية، ولهذا يقتضي فهم الحماية التي يحظى بها هذا الحق في فترة الطوارئ من خلال دراسة موقف الاتفاقيات والقضاء الدولي منه، وخاصة أن بعض الدول في فترة الطوارئ الصحية المتمثلة بجائحة كورونا قد عطلت هذا الحق كلياً من خلال إغلاق العيادات التي تقدم الخدمات الطبية اللازمة للإجهاض.

أولاً: حماية حق الإجهاض عالمياً:

أكدت اللجنة الدولية المعنية بالحقوق المدنية والسياسية في تعليقها العام رقم (6) على حق الإجهاض، وعرفته بأنه الحالات التي تسمح فيها للأنثى إمكانية الإجهاض المأمون والفعال والقانوني في الحالات التي يكون فيها حياة الأنثى وصحتها في خطر، أو في الحالات التي قد يتسبب فيها إتمام الحمل للمرأة أو الفتاة الحامل آلام أو معاناة شديدة، وبالأخص في الحالات التي ينجم فيها الحمل عن الاغتصاب، أو يتعذر فيها بقاء الجنين حياً، وهذا يعني أن اللجنة الدولية قد أقرت بحق الإجهاض إلا أنها حددته بحالات معينة، كاستمرار الحمل يؤثر على حياة الأم أو يعرضها لمعاناة شديدة.

وما يؤكد ذلك حكم اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية في قضية K. L v. Peru في عام 2005، وتتمثل وقائع هذه القضية، بأن الشابة K. L قد شخص جنينها بأنه مريض بمرض دماغي ولن ينجو من الموت، مما دعا الشابة لطلب الإجهاض، لكن السلطات رفض السماح لها بالإجهاض على الرغم من أن قانون دولة البيرو يسمح بذلك في حالات محددة، فيما بعد توفى طفلها بعد الولادة بأربعة أيام. فرفع دعوى من مركز الحقوق الإنجابية واللجنة اللاتينية والكاريبية للدفاع عن المرأة Caribbean and Latin Committee for the Defense of Women Rights ’(CLADEM) ومركز المشورة للدفاع عن حقوق المرأة Counseling Center for the Defense of Women ’Rights. وجاء في شكوتهم أن المدعية قد انتهكت حقوقها بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما بين أحد المدعين والذي هو مدير مركز الحقوق الإنجابية The Center for Reproductive Rights للجنة أن للنساء الحق بالوصول للإجهاض الأمن والقانوني بموجب العهد، وفي النهاية بينت اللجنة بأن حظر الإجهاض يشكل انتهاكاً للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

كما شددت اللجنة الدولية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية على ضرورة ضمان حماية حياة الأم، وذلك بتوفير لها كل السبل المتاحة من استشارة طبية أو العيادات اللازمة للقيام بالإجهاض، والابتعاد عن تجريم هذا العمل بموجب النصوص الجنائية لما فيه من خطر على حياة الأم، وخاصة في الدول التي تمنع الإجهاض على إطلاقه.

هذا ويلاحظ من تعليق اللجان المختصة بأنها كانت تحرص على حق المرأة في الحصول على كافة الوسائل اللازمة التي تمكنها من حماية حقها في الصحة وبالتالي حقها في الإجهاض الآمن، وهذه التعليقات جاءت عامة، أي أنها ضمنت هذا الحق، سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية، ولم تتبين أمكانية تقييدها في حالات الطوارئ إلى الحد الذي يؤدي إلى إمكانية تعطيله.

وهذا يعني بشكل عام أن الحق بالإجهاض محمي بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في الظروف الاستثنائية، ويلزم على الدول ألا تحظر الإجهاض في فترات الطوارئ مهما كان السبب.

ثانياً: حماية الحق بالإجهاض على الصعيد الإقليمي بموجب:

أ- الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان:

لم تذكر الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان حق الإجهاض في نصوصها بصورة مباشرة، ألا إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد ضمنت هذا الحق في عدة مناسبات من خلال حكمها في القضايا المعروضة أمامها.

 إذ بينت المحكمة في قضية Brüggemann and Scheuten v. Germany في العام ١٩٧٧ أن مسألة إنهاء حياة الجنين وتنظيمها القانوني لا تمس حق الأم بالخصوصية فحسب ولكن تمس جوانب أخرى عديدة، وبالتالي فيجب موازنة الحق بالإجهاض مع حقوق عديدة ومن بينها حياة الجنين الاحتمالية وحق الأب بالخصوصية. وبينت المحكمة أيضاً في سياق قضية X v. the United Kingdom بأنه في حال ما إذا تعرضت حياة الأم لخطر فيلزم عليها توفير حماية تسمح للأم من خلالها بالإجهاض. وأكدت على هذا الرأي مجدداً في سياق قضية A, B and C v. Ireland في العام ٢٠١٠. 

وعلى ذلك يعتبر الحق بالإجهاض في المحكمة الأوروبية جزءاً من الحق بالخصوصية والذي يتضمن طيفاً واسعاً من الحقوق منها الحق بالاستقلال الجسدي للأم، إلا أن اعتبار هذا الحق من ضمن حق بالخصوصية يشير إلى إمكانية تقييده بالظروف الاستثنائية طبقاً لمتطلبات المصلحة العامة، لكن يجب أن يكون تقييده بالحد المسموح به، وليس تقييده إلى حد المساس به كلياً.

ومن الجدير بالذكر، بأن حوالي ٤٠ دولة من دول مجلس أوروبا لم تسمح بالإجهاض ألا في نطاق المدة الواقعة بين الأسبوع العاشر والرابع والعشرين من الإجهاض. 

وحظرت سبع دول الإجهاض منها دولة مالطا وأندورا اللتان حظرتا الإجهاض في جميع الظروف مناقضة بذلك قرار المحكمة في قضية X v. the United Kingdom والتي ألزمت فيها المحكمة الدول بالسماح بالإجهاض حينما يهدد استمرار الحمل حياة الأم. وسمحت سان مارينو وليشتنشتاين الإجهاض في حال ما إذا كان استمرار الحمل يؤثر على حياة الأم. وأما موناكو وهنغاريا فسمحا بالإجهاض في حال ما إذا كان الحمل يفضي لحصول تشوهات. وأخيراً بولندا فسمحت بالإضافة للحالات السابقة بالإجهاض في حال ما إذا كان الحمل قد نتج عن السفاح أو الاغتصاب لكن حظرت الإجهاض في حال ما إذا كان سيفضي لحصول تشوهات للجنين. 

ب- الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان

لم تنص الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في متونها على هذا الحق بصورة مباشرة، لكن بالرجوع إلى أحكام المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان نجد أنها لم تقر بهذا الحق إلا مؤخراً في سياق قضية Manuela v. El Salvador في العام 2021، والتي وضعت فيها معاييراً لحماية الحقوق الإنجابية للمرأة ومن بينها حقها بالإجهاض.

تتمثل وقائع هذه الدعوى باتهام المدعية السيدة Manuela بأنها ارتكبت جريمة قتل وذلك لأن جنينها قد توفى بسبب الولادة المبكرة لها، وحكمت عليها بالسجن لمدة 30 عاماً، وتوفيت المدعية أثناء فترة السجن بعد عامين. وحكمت المحكمة نتيجة لذلك بحصول انتهاك لحقها بالحياة وحقوقها الإنجابية وطالبت المحكمة الأمريكية دولة السلفادور بمنح تعويضات لعائلة السيدة وبينت وجوب أن تصلح الحكومة السلفادورية نظامها القانوني من أجل تضمن حقوق المرأة الإنجابية. وبينت المحكمة أن السيدة Manuela قد عانت من حالة ولادة طارئة لا يمكن معاقبتها جنائياً عنها. وأمرت الحكومة السلفادورية على ضرورة إصلاح نظامها القانوني في مجال حقوق المرأة الإنجابية وأن تضمن ألا يكشف الطبيب الذي أجرى العملية للمرأة عن أسمها، وإلغاء التشريع الذي يأمر بإلقاء القبض على المرأة التي تقوم بالإجهاض، وكذلك ضمان توفير العناية الصحية للمرأة التي تولد مبكراً. كما طالبت المحكمة الأمريكية جميع الدول بالقيام بالإصلاحات التالية وهي: وجوب حماية سرية العملية الجراحية التي تجريها الأم حينما تجهض، وبالتالي فيلزم الأطباء بعدم إخبار أي شخص بالعملية، وضمان توفير العلاج الطبي للمرأة التي تعاني من الولادة المبكرة.

وكما بينت المحكمة أيضا أن إنكار الحقوق الإنجابية للمرأة يفضي لحصول التمييز ويولد مظاهر عنف ضد المرأة. وعلى ذلك يتبدى لنا مما سبق أن الإجهاض حق بموجب الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، مما يعني وجوب حماية هذا الحق ويمنع تجريم هذا الحق، ولكن في كل حال من الأحوال فليس من الواضح ما هو مقدار الذي يمكن أن يخضع له هذا الحق بالتقييد في فترات الطوارئ، إذ لم يوفر الحكم مما من شأنه أن يوضح لنا مقدار التقييد الذي يمكن أن يخضع له الحق.

المصادر:

- المصادر باللغة العربية:

1- لجنة حقوق الإنسان، حق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، الدورة الستون، 2004.

2- تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها : مسائل حقوق الإنـسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتـع الفعلـي بحقـوق الإنسان والحريات الأساسية، الدورة السادسة والستون، 2011.

- المصادر باللغة الإنجليزية:

1. Manuela v. El Salvador, Inter-American Court of Human Rights), Center for Reproductive Rights, 2021, the link:

(

Accessed at 

(07/01/2023).

2. KL v. Peru, United Nations Human Rights Committee, 2005, the link:

(

Accessed at (07/01/2023).

3. K.L. v. Peru, CCPR/C/85/D/1153/2003, Communication No. 1153/2003, 2005, the link:

(https://www.escr-net.org/si... Accessed at (07/01/2023).

4. Manuela Et Al. v. El Salvador, Inter-American Court of Human Rights, 2021, the link:

(https://www.corteidh.or.cr/... Accessed at (07/01/2023).

5. Ramby de Mello, the Right to Have an Abortion and the European Convention, NP5 Barristers Chambers, 2013, the link:

(https://www.no5.com/media/p... Accessed at

(03/01/2023).

6. the UN Human Rights Committee’s Genral Comment 36 on the Right to the Right to Abortion, OpinioJuris, 2019, the link:

(

Accessed at (03/01/2023).

7. The Right to Abortion and the European Convention on Human Rights In Search of Consensus among Member-States, voelkerrechtsblog, 2021, the link:

(https://voelkerrechtsblog.o... Accessed at (03/01/2023).

8. X v. U.K, ECHR, Application No. 5877/72, 1974, the link:

(https://hudoc.echr.coe.int/...[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-58032%22]%7D), Accessed at

(04/03/2023).

9. Bruggemann and Scheuten v. Federal Republic of Germany

Application No. 6959/75, 3 E.H.R.R, 1981, the link:

(https://www.globalhealthrig... Accessed at (04/03/2023).

10. a b and c v. Ireland, ECHR, Appplication no. 25579/05, 2005, the link:

(https://hudoc.echr.coe.int/...[%22001-102332%22]%7D), Accessed at (05/01/2023).