عُرضت عليّ دعوى جزائية عندما كنت قاضياً في المحكمة الابتدائية ببدية بسلطنة عمان، وجه فيها الادعاء العام الاتهام إلى المتهمين الثلاثة بجنحة تعاطي المواد المخدرة المؤثمة بالمادة (64) بدلالة المادة (2) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ولإدانة المتهم الأول بجنحة قيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة المؤثمة بالمادة (50/1) من قانون المرور، وطالب الادعاء العام بمعاقبة المتهمين طبقاً للأوصاف والقيود المذكورة، وبعد نظر الدعوى حكمت المحكمة فيها، وكانَ في الحكم عدد من المواد القانونية والمبادئ القضائية، منها:
أولاً: من المقرّر قانوناً طبقاً للمادة (64) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أنّه: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال كل من تعاطى مادة من المواد المدرجة في المجموعة الثالثة بهذا القانون. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له، ..." ونصّت المادة (2) من القانون ذاته على أنّه: "يحظر صنع أو إنتاج أو استيراد أو تصدير أو نقل أو تملك أو حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع أو تسليم أو تبادل أو الاتجار أو تمويل أو تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (1، 2، 3، 4) من المجموعة الأولى، وجداول المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون ...".
ثانياً: أنّ الشك يفسّر لصالح المتهم، ومن المقرر في قضاء المحكمة العليا المبدأ رقم (169) من مجموعة الأحكام الجزائية لعام 2003م (أن الإدانة لا تبنى إلا على اليقين والجزم أما البراءة فيجوز أن تبنى على الشك، وفي موضع آخر: فإن المحكمة لا تتطلب للحكم بالبراءة دليلاً قاطعاً على ذلك، ولكن لابد من دليل قطعي على الإدانة، وأنه إذا ترددت المحكمة بين الإدانة والبراءة وثار لديها الشك فيهما يتعين لديها أن ترجح جانب البراءة وتقضي بها؛ فالشك يفسر لصالح المتهم"، وعليه تقضي المحكمة ببراءة المتهمين الثاني والثالث من التهمة المسندة إليهما.
ثالثاً: من المقرّر قانوناً طبقاً للمادة (47) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أنّه: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال كل من استورد أو اشترى أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 3، 4) من المجموعة الأولى، ... ، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً".
رابعاً: من المقرر أن وزن الأدلة والبينات والأخذ بها وعدم الأخذ بها من صلاحيات محكمة الموضوع حسب ما يؤدي إليه اقتناعها ما دام هذا الاقتناع مبنياً على أسباب سائغة، ولها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى كما أن استخلاص ما إذا كان حيازة المخدر تم بقصد الاتجار أو التعاطي أو بغير قصد من القصود من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها ما دامت قد بنت قضاءها على ما ينتجه دون معقب عليها في ذلك.
خامساً: من المقرّر قانوناً طبقاً للمادة (50/1) من قانون المرور أنه: "مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعلاً من الأفعال الآتية: 1- قيادة مركبة على الطريق بسرعة أو تهور أو بدون ترو أو تحت تأثير خمر أو مخدر أو أية مؤثرات عقلية أخرى أو قام بالتجاوز فى مكان خطر أو ممنوع التجاوز فيه أو بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر، ..."، ومن المقرّر قانوناً طبقاً للمادة (54): "للمحكمة عند الحكم بإدانة متهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تأمر بسحب رخصة القيادة وترخيص تسيير المركبة ولوحات أرقامها أو سحب أي منها مدة لا تتجاوز سنة، وللمحكمة في حالة التكرار أن تزيد مدة السحب على ألا تتجاوز سنتين".
ويمكنك أخي الكريم الاطلاع على تفاصيل الحكم في المرفق أعلاه.