السبى فى الإسلام
من الافتراءات على دين الله التى أضافها الكفار للإسلام ما يسمى سبى الحروب والغريب أنهم أضافوها له من خلال الروايات ثم اتهموه بأنه يبيح سبى الحرب ويوجبه
من ينظر للمسألة من خلال المصحف يجد التالى:
أن كلمة السبى أو الكلمات التى فى معناها لم يرد فيها نص واحد يبيحها وإنما النصوص الواردة فى المصحف تعتبرها جريمة كبرى
اللفظ التى ورد فى المصحف هو :
الاستحياء استحياء النساء
ويبدو أن اللفظ يعنى طلب الحياء والمراد طلب قضاء الشهوة بالقوة مع نساء الغير ويطلق لفظ الحياء عند الناس على فرج المرأة ومن ثم فالاستحياء هو استباحة جسم المرأة دون زواج بالغصب
وصف الله الاستحياء بكونه سوء العذاب وبكونه بلاء عظيم أى اختبار رهيب وهذه الأوصاف تعنى حرمته وقد وردت فى إطار وصف سياسة قوم فرعون مع بنى إسرائيل حيث قال تعالى بسورة البقرة:
"وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبنائكم ويستحيون نساءكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم"
وكرر نفس الوصف المحرم وهو كون الاستحياء عذاب والعذاب فى الدنيا محرم من قبل الإنسان للإنسان أو غيره فقال بسورة الأعراف:
"وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم"
ووصف الله سياسة قوم فرعون ومنها الاستحياء بأنه كيد أى مكر محرم ولذا هو فى ضلال فقال بسورة غافر:
"ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا فى ضلال"
وقد اعتبر موسى(ص سياسة فرعون وهى استعباد بنى إسرائيل نقمة فى مقابل النعمة التى يمنها عليها وهى تركه يعيش مع أنه قتل واحدا من قومه وفى هذا قال تعالى بسورة الشعراء:
"قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لى ربى حكما وجعلنى من المرسلين وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بنى إسرائيل"
الغريب أن مفسرى المصحف أكدوا الفرية من خلال تفسيرهم الكاذب لقوله تعالى :
"والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون"
فاعتبروا ملك اليمين فى الآية هن الجوارى ملك الرجل وأنه يجوز له أن يجامعهن بلا زواج مع أن تعبير ملك اليمين يطلق على معنيين:
الأول العبيد الرجال والإماء النساء كما فى قوله تعالى :
"وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهم أو اخوانهن أو بنى اخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن"
فهنا يوجد للزوجات ملك يمين من الرجال
وفى الآية التالية نجد ملك اليمين من الرجال والنساء:
" والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا"
فمكاتبة ملك اليمين تعنى الرجال والنساء معا
الثانى الزوجات كما فى قوله تعالى:
"قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم"
فالمفروض هنا هو عدد الزوجات كما قال تعالى "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع"وقد استثنى الله النبى(ص) من هذا العدد المفروض لظروف اضطرارية وهى وجود بنات عمه وعماته وبنات خاله وأخواله المهاجرات فى بيته وكذلك المرأة التى وهبت نفسها فى بيته فلم يكن لهن أزواج ولم يتقدم لهن أحد للزواج منهن وكان يدخل البيت فيرى من عوراتهن دون إرادته وإرادتهن بسبب كون النساء فى البيت لا يحتشمن ومن ثم أباح الله له زواجهن حتى لا يقعوا فى الحرام أو يرى عوراتهن ويرينه عورته
نأتى للمهم وهم الخطأ الذى وقع فيه المفسرون أو من كتبوا التفسيرات ونسبوها لهم وهو أنهم أباحوا للرجل جماع الجوارى ملك اليمين بلا زواج ولم يبيحوا للمرأة أن تجامع الرجال ملك يمينها مع زوجها
لو افترضنا صحة هذا الجماع فالجماع كله مباح للرجال والنساء مالكى اليمين ومالكات اليمين ولكن نصوص المصحف حرمت النوعين وهى:
سمت الزوجات من عقد الرجال أيمانهن وبهذا فالزوجة هى ملك يمين زوجها كما قال تعالى :
"ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم " فمن يرث الرجل هنا والداه وأولاده والذين عقدت أيمانكم أى الزوجات فهؤلاء هم الورثة عند الله والتعبير عن الزوجات بالتذكير أمر عادى باعتبار أن الله يسمى الكل أزواج
كما أن الله أمر بزواج الإماء وهن ما يسمين خطأ بملك اليمين وحدهن فقال :
""ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف"
وكرر الأمر فقال :
""وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله"
فلو كان جماعهن مباحا فلماذا أمر بالزواج منهن ؟
زد على هذا أن الأمر المباح للمالك وملك اليمين هو رؤية جزء من العورات المحرم على الناس نتيجة وجوده فى بيت المالك أو المالكة وهو ما جاء فى قوله تعالى:
"وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهم أو اخوانهن أو بنى اخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن"
كما أن هناك نص قاطع لا يمكن الجدال فيه وهو قوله تعالى:
"حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساءكم وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم"
فهنا المحصنات من النساء محرم زواجهن والمراد زوجات الرجال الأخرين محرمة على الرجال الذين ليسوا بأزواجهم وقد فسر الله المحصنات وهن الزوجات بكونهن ما ملكت أيمان الرجال
فكيف يبيح القوم النساء ملك اليمين وكثيرات منهن زوجات لرجال أخرين ؟ فلو كانت النساء ملك اليمين كلأ مباح فلماذا حرم المتزوجات منهن على الرجال؟
ولو كانت ملك اليمين غير الزوجات فى المواضع المذكورة لورثت النساء ملك اليمين الرجال ولورث الرجال ملك اليمين النساء اللاتى تملكهن ولكن آيات الميراث واضحة فى كون الأزواج والزوجات هم الوارثون لبعضهم مع الأقارب من آباء وأمهات وأولاد واخوة وأخوات وفى هذا قال تعالى:
" ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم"
نساء الكفار فى الحرب :
من الغرائب إباحة البعض وطء نساء الكفار الأسيرات سواء اشتركن فى الحرب أو لم يشتركن دون زواج باعتبارهن من ملك اليمين وقد نسبوا إلى الرسول (ص)والصحابة أحاديث منكرة تتعارض مع القرآن تعارضا تاما .
إن القرآن يقرر أن أسرى الحرب يتم التصرف فيهم إما بالمن وهو إطلاق سراحهم دون مقابل وإما بالفداء وهو إطلاق سراحهم بمقابل مالى وفى هذا قال تعالى فى سورة محمد:
"فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها "
وقد نهى القرآن عن وطء الإماء دون زواج فقال بسورة النساء :
"ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن " ونلاحظ هنا أنه اشترط فى الأمة أن تكون مؤمنة حتى يتزوجها المسلم ونلاحظ فى قوله تعالى فى سورة النور :
"وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم "وجوب زواج الإماء وليس وطئهن بلا زواج ،زد على هذا أن أسيرات الحرب كافرات لا يجوز إيذاءهن بالجماع بالقوة ،أضف لهذا أن بعضهن متزوجات وقد يكن حوامل ومن هنا تنشأ مشاكل كبيرة فالزواج يمنع جماع الغير والحمل يمنع جماع غير الزوج ،أضف لهذا أن هناك أقوال صحيحة المعنى تقول :
أن وطء نساء الكفار فى الحرب يجعل الكفار يفعلون نفس الشىء بنساء المسلمين وهو ما لا يقبله مسلم ،زد على هذا أن الله يقول فى سورة البقرة :
"لا إكراه فى الدين "
والمعنى لا إجبار فى الإسلام على فعل أيا كان هذا الفعل ووطء الأسيرات هو إكراه لهن على فعل ومن ثم فهو فعل محرم