القسامه

في الفقه

هي إيمان مكروره بأن فلان قتل فلان أو بنو فلان قتلو فلان .

وذلك إذا وجد قتيل ولم يعرف قاتله

*ويشترط لصحة القسامه

وجود اللوث الظاهر واللوث هو العداوه الظاهر بين الفريقين أو الحيين .

أما كيفية القسامه فهي أن يحلف المدعي خمسين يمينا بأن المدعي عليه أو الفريق المدعي عليه قد قتلو المجني عليه فأن نكل الورثه اي ردو اليمين ولم يحلفوها وجبت على المدعي عليه أن يحلف خمسين يميناً .

ويرى الفقهاء أن القسامه مشروعه في القتيل إذا وجدا ولم يعرف قاتله .

لكنهم اختلفو في السبب الذي يملك به أولياء الدم حق القسامه

فقال أبو حنيفه أن الموجب للقسامه وجودالقتيل في موضع هو حفظ قوم أو حمايتهم فإنه يوجب القسامه على هؤلاء القوم اي من كان يتوجب عليهم حمايته ابتدأ

اما عند مالك فالسبب المعتبر في القسامه أن يقول دمي عند فلان عمداً اي كان قاتلي متعمدا ويكون المقتول بالغاً حراً عاقلا أو أن يوجد شاهد واحد فتكون إيمان القسامه كاليمين المتممه .

اما موقف الفقهاء فيمن يبدأ بحلف الإيمان (المدعين ام المدعي عليهم) ولماذا؟

فقال أبو حنيفه يحلف المدعي عليهم فإن لم يحلفو حبسو ولا يشرع عنده اليمين على المدعين فإذا لم يعين شخصا بعينه كمدعي عليه وجب أن يحلف خمسين فردا من المدعي عليهم ممن يختارهم المدعون

فيحلفون بالله ماقتلنا ولا علمنا القاتل

فإذا حلفو اليمين كما أشرنا إليها وجبت الديه بسقوط القصاص فعند ذلك يدفع أهل المحله اي المدعي عليهم الديه

اما ان عيّّن المدعون قاتلا معين فلا قساَمه لانعدام سببها .

اما عند مالك فيبدأ بإيمان المدعون فيحلفون بأن فلان أو بنو فلان قد قتلو قتيلنا .

*أما مشروعيته

يرى الإمام مالك والإمام أحمد بأن الأخذ بها يوجب القصاص في العمد من القتل والديه في الخطأ

والأخذ بالقسامه كان مقبولا في تلك السنين ألقابره لتعذر الحصول على البينات والبراهين التي تثبت ارتكاب شخص محدد لجريمته وتدل على أن العرب حتى في جاهليتهم كانو متحضرين لايزهقون أرواح بعضهم إلا بعد التثبت والحصول على أي قرينه تطيب لها نفوسهم حتى لإيقاد برئ بدم لم يسفكه فحرمة الدماء كان معروفه لديهم وان جريمة قتل النفس عرفتها كل الأمم وشرعت لها القوانين الرادعه وهي جريمه قديمه قدم الإنسان على الأرض كجريمة الزنا التي عرفها الناس منذ عرفو اشتهاء النساء والقتل منذ عرفت االبشريه الحسد والطمع .

وفي الختام ننصح بأن تجد الهيئات التشريعي في بلدنا صيغه تدخل بها الوسائل القديمه في أنظمتها التشريعية بعد تلبسها ثوب الحداثة والمعاصره .