القسامه في الفقه هي إيمان مكروره بأن فلان قتل فلان أو بنو فلان قتلو فلان . وذلك إذا وجد قتيل ولم يعرف قاتله *ويشترط لصحة القسامه وجود اللوث الظاهر واللوث هو العداوه الظاهر بين الفريقين أو الحيين . أما كيفية القسامه فهي أن يحلف المدعي خمسين يمينا بأن المدعي عليه أو الفريق المدعي عليه قد قتلو المجني عليه فأن نكل الورثه اي ردو اليمين ولم يحلفوها وجبت على المدعي عليه أن يحلف خمسين يميناً . ويرى الفقهاء أن القسامه مشروعه