كان هناك ابتزاز يقوم به من يوصيني على كاس ماء عندما كنت طفلا ويقول لي:

لعنة الله على الشارب قبل الطالب!

لكي يمنعوني من ارتشاف رشفات قبل ايصال الماء لهم.

اتضح ان هذا حديث ضعيف جدا ويكذّبه الكثير من العلماء الافاضل.

وانقل لكم ما قاله احد الشيوخ عن الموضوع:: 

الشيخ: إذا أراد بهذا شارب الخمر× فهذا صحيح؛ لأن الشارب أحق باللعنة ممن طلب قبل أن يشرب، نعم.
المقدم: وإذا كان غير الخمر؟
الشيخ: لا هذا ظلم منكر، الشارب ما هو بملعون في غير الخمر، لا الشارب ولا الطالب، مباح لهم في شرب الماء، واللبن والحمد لله، أما إذا كان المراد بهذا أنه لعن الشارب يعني: للخمر، قبل الطالب، فهذا من كلام العامة، ولا شك أن الشارب أشد جريمة من الطالب، نعم.