سلسلة حقوق المرأة في الشريعة والقانون :هي سلسلة اسعي من خلالها لزيادة الوعي القانوني بحقوق المرأة المذكورة في الشريعة والقانون

الحق الأول: الحق في الحياة

يقول المولي سبحانه وتعالي في سورة النحل الآية ثمانية وخمسون: (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا) كان العرب قبل الإسلام يكرهون خلفة البنات ولا يفضلوها والبعض منهم يقوم بِوأد بناته فور مِيلادِهن.

وفي موضع اخر من سورة التكوير وفي الآية الثامنة على سبيل التحديد يقول تعالى (وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأيّ ذَنْبٍ قُتلَتْ)

هذه الآيات تعكس لنا وضع النساء في الجاهلية ومدي كراهة المجتمع الجاهلي لهن واعتبار المرأة عبء وجب التخلص منه بدفنها وهي لا زالت طفلة صغيرة خوفاً من الفقر او لتجنب العار الذي قد يلحق بأبيها وقبيلتها من جراء أسرها في حروبهم التي لا تنتهي.

قد يقول البعض ولكن المرأة كانت تحظى بثقلها في قريش فقد كانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها- زوجة الرسول -تاجرة كبيرة ويعمل في تجارتها الكثير من الرجال، نقول لهؤلاء نعم كانت بعض النسوة يحظين بالاهتمام والاحترام داخل قبيلتهن ولكن هذا لم يكن حال الغالبية العظمي من النساء.

وقد ذكر الله لنا في كتابه المبين فعلتهم الشنيعة للتأكيد على بشاعة الجريمة، وفي حديث ذكره عبد الله بن مسعود ما نصه ” قلت يا رسول الله أيُّ الذنوب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندّاً وقد خلقك، قلت: ثم أيّ؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك”.

فالإسلام ساوي في حق الحياة بين الرجل والمرأة وحرم وجرم قتل النساء دون وجه حق، بل لقد تعدي الامر ذلك الي التحبيب والترغيب في تربية البنات حيث قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ” من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين” رواه مسلم

هذا بالنسبة لحق المرأة في الحياة من منظور الشريعة الإسلامية الغراء، وننتقل للجزء الثاني من المقارنة وهي حق المرأة في الحياة من منظور القوانين والمعاهدات الدولية والقوانين الداخلية لبلدان العالم .

اولا/القوانين والاتفاقيات الدولية:

1-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمؤرخ في 16/12/1966 والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 23/3/1976 الجزء (3) المادة (6)

*”الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا”

2-قرار مجلس الامن الدولي 1325 بشأن حماية النساء خلال النزاعات المسلحة

3-اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة –سيداو- حيث دعت لإلغاء اشكال التمييز بين الرجل والمرأة ومن ضمن اشكال التمييز المساواة في العقوبة حين التعدي علي حق الحياة.

ثانيا /القوانين المحلية لدول العالم :

دساتير دول العالم جميعا والتي نصت في موادها الاولي عن كون الحق في الحياة مكفول بقوة القانون لكلا الجنسين على حد سواء .

قانون العقوبات والذي نص على نفس العقوبة لمن يعتدي علي الحق في الحياة لكل من الرجل والمرأة على حد سواء .

وبهذا ننهي هذه الفقرة من السلسلة والي لقاء آخر مع حق أخر من حقوق المرأة وفق الشريعة والقانون.