عُرضت عليّ دعوى أحوالٍ شخصيّة عندما كنت قاضياً في المحكمة الابتدائية بنزوى بسلطنة عمان، كانت تتضمّن طلب مدّعيةٍ مطلّقة إلزامَ أبا ابنتِها بأن يستخرج جوازَ سفرٍ لابنتها وتسليمِها إياه، فكانت خلاصة السند في الحكم أنّه "من المقرّر أنّ استخراج جوازات السفر أمر اقتضته المصالح المرسلة حيث أصبحت الحاجة إليه ماسّة، وقد انتظمت به أمور الناس في هذا العصر، ومن المقرّر قانوناً طبقاً للمواد (138) و(139) و(140) من قانون الأحوال الشخصيّة أنّه "يكون الشخص كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، ما لم يقرّر القانون خلاف ذلك"، وأنّ "القاصر هو من لم يبلغ سنّ الرشد"، وأنّ "سنّ الرشد هو إتمام الثامنة عشرة من العمر"، ومن المقرّر قانوناً طبقاً للمواد (158) و(159) من ذات القانون أنّ "الولاية على النفس هي العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر"، وأنّ "الولاية على النفس للأب، ثم للعاصب بنفسه على ترتيب الميراث"، فلما كان ذلك وقد ثبت أنّ المدعى عليه هو أبو .... المذكورة، فهو وليّها، وعليه القيام بما له علاقة بشخصها، ومن ذلك استخراج جواز السفر، فقد ألزمته المحكمة بذلك، وبما أنّه أولى بأنّ يكون جواز سفر البنت معه، لكون ذلك من مقتضيات الولاية على النفس، وله الحق في الإذن بالسفر وعدمه طبقاً للمادة (134) من قانون الأحوال لاشخصية، فقد قضت المحكمة برفض طلب المدعية تسليمها جواز سفر البنت، إلا أنّه بما أنّها الحاضنة لها فلها الحق في أن تكون بحوزتها نسخة من جواز السفر لما قد تحتاج إليه عند مراجعة بعض الجهات، فقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يسلمها نسخة من جواز سفر البنت، ولم تعدّ المحكمة ذلك حكماً بما لم يطلبه الخصوم؛ إذ طلب الكلّ يقتضي ضمناً طلب البعض.