السلام عليكم
هناك مفتيون يقولو بان عملة البتكوين حرام , هل هذا صحيح ؟
في نظري انها مجرد عملة ولها مقابلها في باقي العملات اذن مالذي قد تسببه ؟
وشكرا
يا اخي مواضيع الشرعية لا تؤخذ فيها آراء المجاهيل ومن لم يشتهر بدراسة العلم الشرعي ، عموما بالنسبة للعملة لو ترجع الى جهات واللجان افضل
كهئية كبار العلماء في المملكة مثلا او المجمعات الفقهية الدولية
حيث يجتمع الفقهاء ويدرسون المسألة من كل الجوانب ثم يستخرج فتوى
واما بعض التعليقات الموجودة تدل على غاية الجهل مع قلة الأدب مع حملة الدين والشريعة.
أول الإشكالات الشرعية تكمن في مشروعية إصدار هذه العملات، فذهبت بعض الفتاوى إلى تحريم إصدارها والتعامل بها، لما يكتنفها من الغرر والجهالة، والتردد بين الثمنية والعرضية، وعدم رواجها رواج النقود، وما يكتنفها من الغموض وعدم الإفصاح، ولكونها خارج سيطرة الحكومات، بينما دافع آخرون عن المشروعية معللين أن هذه الأسباب لا ترقى إلى تحريم الإصدار.
إلا أن الواقع قد تجاوز الحديث عن مشروعية الإصدار، فقد صدرت عملة البيتكوين مثلا وأصبحت حقيقة واقعة، بل إنها قاربت السقف الذي حددته لعدد الوحدات.
حيث تنص قواعد الإصدار على التوقف عند 21 مليون وحدة، والمتداول منها حتى الآن حوالي 17 مليون وحدة، أي أنه قد فرغ من إصدار حوالي 85% من مجموع العدد المزمع إصداره!
لو تجاوزنا الحديث عن الإصدار باعتباره أصبح واقعا ملموسا، فإنه تقابلنا مسألة :
ثمنية العملات المشفرة
انتهت الفتاوى المجمعية، بل والفردية، إلا ما شذ من آراء فردية إلى أن الذهب والفضة والعملات الورقية يدخلها الربا بنوعية (الديون والبيوع)؛ أما الذهب والفضة فللنص عليهما، وأما العملات الورقية فلوجود الثمنية فيها باعتبار الثمنية هي العلة في الذهب والفضة.
وهنا تبرز مسألة قياس العملات المشفرة على الذهب والفضة من جديد، هل تلحق بهما لوجود الثمنية بها؛ أم لا تلحق لعدم رواجها في جملة الثمنيات؟
ويترتب على ذلك سريان ربا البيوع عليها، فإذا ألحقت بالذهب والفضة لحقها ربا البيوع، وإذا لم تلحق بالذهب والفضة لم يلحقها ربا البيوع، لكن ربا الديون سيلحقها على كل الأحوال.
المفتين اي يحرمون اي شيء جديد
مثلما حدث مع التلفاز، الهاتف و الكاميرا و حتي الدوش و القهوة
أنها مجرد عملة مثلها مثل باقي العمل
التعليقات