تخطأ بعض الادارات القانونية والشئون القانونية فى جهات العمل الحكومى عند حبس موظف لديها أحتياطيا على ذمة قضية معينة فى خصم نصف راتبة حتى بعد عودتة للعمل لديها وصحيح القانون هو أن الموظف يوقف عن العمل فى حالة حبسة احتيياطيا ويصرف لة نصف راتبة ويستمر على هذا طالما أنة مازال رهن التحقيق ولم يرجع للعمل بعد ولكن اذا أخلى سبيلة بضمان محل أقامتة أو بضمان مالى ومازالت القضية رهن التحقيق ورجع الموظف العمل وسلم نفسة لجهتة وأصبح على قوة العمل فأن من حقة قانونا أن يصرف راتبة وكافة حوافزة كاملة طالما رجع للعمل وأصبح على قوتة لحين أنتهاء القضية وتحفظ أو يبرء فأنة يصرف الجزء الذى تم وقفة من المرتب حين كان كان محبوس أحتياط وقبل رجوعة للعمل وذلك طبقا للمادة 84 من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47لسنة 1978 وتعديلاتة حتى القانون رقم 203لسنة 1994م فأعلموا هذا لخطأ بعض الادارت فى فهم وتفسير نص هذة المادة..................