السبب أن الله يمهل ولا يهمل، والطواغيت لا تمهل فلا تهمل.
هل الملك هو الأقوى !
صفات خوارج العصر من فتاوى علماء العصر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد:
فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(( سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة )) رواه البخاري ومسلم.
الخوارج لا يعرفهم كثير من الناس لأن أهل البدع بصفة عامة لا يستطيع تمييزهم عامة الناس إلا إذا كانوا أهل منعة وشوكة أو أن يكونوا منعزلين عن المخالفين لهم، قال شيخ الإسلام في كتاب النبوات (1/139) : " وكذلك الخوارج لما كانوا أهل سيف وقتال ظهرت مخالفتهم للجماعة حين كانوا يقاتلون الناس وأما اليوم فلا يعرفهم أكثر الناس".
وللخوارج لهم صفات يعرفون بها ، لكن ينبغي أن يعلم أن بعض هذه الصفات عرفت عنهم بالتتبع والاستقراء وكلام العلماء ، ولا يشترط في كل صفة تذكر عنهم أن يقروا بها ، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (13/49) : " وأقوال الخوارج إنما عرفناها من نقل الناس عنهم لم نقف لهم على كتاب مصنف "
بل إن الباحث يجد أن الخوارج الأولين المتفق على ضلالهم قد استشكل أمرهم على أهل عصرهم فكيف بمن يظهرون الانتساب إلى السنة في هذا العصر وهم خوارج شعروا أم لم يشعروا .
والكل يشتم الله عز وجل دون أن يحرك أحد ساكناً...
غريب، تقول الكل؟!!
لكن لعلمك فالحال من بعضه كل بلاد العربان هكذا من سيء إلى أسوأ
ليس بيدكم إلا ما بيدكم، وأنتم أقوى
رجاءً بدأت اشك بأننا نحن مسلمين -_-
كن متأكدا أنه لا يوجد حاكم عربي فيه ذرة إسلام ، إن كانوا مسلمين حقا لما حدث كل هذا.
الكفر حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله فما دل الكتاب والسنة على أنه كفر فهو كفر، وما دل الكتاب والسنة على أنه ليس بكفر فليس بكفر، فليس على أحد بل ولا له أن يكفر أحداً حتى يقوم الدليل من الكتاب والسنة على كفره.
وإذا كان من المعلوم أنه لا يملك أحد أن يحلل ما حرم الله، أو يحرم ما أحل الله، أو يوجب ما لم يوجبه الله تعالى إما في الكتاب أو السنة، فلا يملك أحد أن يكفر من لم يكفره الله إما في الكتاب وإما في السنة.
ولا بد في التكفير من شروط أربعة:
الأول:ثبوت أن هذا القول أو الفعل أو الترك كفر بمقتضى دلالة الكتاب أو السنة.
الثاني:ثبوت قيامه بالمكلف.
الثالث:بلوغ الحجة.
الرابع:انتفاء مانع التكفير في حقه.
فإذا لم يثبت أن هذا القول أو الفعل أو الترك كفر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة، فإنه لا يحل لأحد أن يحكم بأنه كفر، لأن ذلك من القول على الله بلا علم وقد قال الله تعالى:{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ }.
وقال:{ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا }.
وإذا لم يثبت قيامه بالمكلف فإنه لا يحل أن يُرمى به بمجرد الظن لقوله تعالى:{ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ }الآية.
ولأنه يؤدي إلى استحلال دم المعصوم بلا حق.
وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ـــ رضي الله عنهما ـــ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(( أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ ))هذا لفظ مسلم.
وعن أبي ذرٍ ـــ رضي الله عنه ـــ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:(( لاَ يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالفُسُوقِ، وَلاَ يَرْمِيهِ بِالكُفْرِ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ ))أخرجه البخاري، ولمسلم معناه.
وإذا لم تبلغه الحجة فإنه لا يحكم بكفره لقوله تعالى:{ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ }.
وقوله تعالى:{ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ }.
وقوله تعالى:{ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ }إلى قوله:{ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا }.
وقوله تعالى:{ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا }.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه -أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:(( وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ )).
لكن إن كان مَنْ لم تبلغه الحجة لا يدين بدين الإسلام، فإنه لا يعامل في الدنيا معاملة المسلم، وأما في الآخرة فأصح الأقوال فيه أن أمره إلى الله تعالى.
وإذا تمت هذه الشروط الثلاثة أعني ثبوت أن هذا القول أو الفعل أو الترك كفر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة، وأنه قام بالمكلف، وأن المكلف قد بلغته الحجة، ولكن وجد مانع التكفير في حقه فإنه لا يكفر لوجود المانع.
فمن موانع التكفير:
الإكراه، فإذا أُكره على الكفر فكفر وكان قلبه مطمئناً بالإيمان لم يحكم بكفره لوجود المانع وهو الإكراه، قال الله تعالى:{ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ }.
ومن موانع التكفير:
أن يُغلق على المرء قصده فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو غير ذلك لقوله تعالى:{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا }.
وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك ـــ رضي الله عنه ـــ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(( لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا، قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ )).
فهذا الرجل أخطأ من شدة الفرح خطأ يَخْرج به عن الإسلام، لكن منع من خروجه منه أنه أُغْلق عليه قصده فلم يدر ما يقول من شدة الفرح، فقد قصد الثناء على ربه، لكنه من شدة الفرح أتى بكلمة لو قصدها لكفر.
فالواجب الحذر من إطلاق الكفر على طائفة أو شخص معين حتى يُعلم تحقق شروط التكفير في حقه، وانتفاء موانعه.اهـ
هَذِهِ أَرْبَعُ قَوَاعِدَ الدَّينِ الَّتِي تَدُورُ الأَحْكَامُ عَلَيْهَا، وَهِيَ مِنَ أَعْظَمِ مَا أَنْعَمَ اللهُ تَعَالَى بِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَّتِهِ؛ حَيْثُ جَعَلَ دِينَهُمْ دِيناً كَاملاً وَافِياً، أَكْمَلُ وَأَكْثَرُ عِلْماً مِنْ جَمِيعِ الأَدْيَانِ، وَمَعَ ذَلِكَ جَمَعَهُ لَهُمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَلْفَاظٍ قَلِيلَةٍ، وَهَذَا مِمَّا يَنْبَغِي التَّفَطُنَ لَهُ قَبْلَ مَعْرَفَةِ القَوَاعِدِ الأَرْبَعِ، وَهُوَ أَنْ تَعْلَمَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَـمَّا ذَكَرَ لَنَا مَا خَصَّهُ اللهُ بِهِ عَلَى الرُّسُلِ، يُرِيدُ مِنَّا أَنْ نَعْرِفَ نَعْمَةَ اللهِ وَنَشْكُرَهَا قَالَ لمَّـَا ذَكَرَ الخَصَائِصَ: «وَأُعْطِيتُ جَوَامِعَ الكَلِمِ»( ) قَالَ إِمَامُ الحِجَازِ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ: مَعْنَاهُ أَنَّ اللهَ يَجْمَعُ لَهُ المَعَانِيَ الكَثِيرَةَ فِي أَلْفَاظٍ قَلِيلَةٍ.
القَاعِدَةُ الأُولَى: تَحْرِيمُ القَوْلِ عَلَى اللهِ بِلَا عِلْمٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الفَوَاحِشَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾( ).
القَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ سَكَتَ عَنْهُ الشَّارِعُ، فَهُوَ عَفْو، لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُحَرِّمَهُ أَوْ يُوجِبَهُ أَوْ يَسْتَحِبَّهُ أَوْ يَكْرَهَهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾( )، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهَا»( ).
القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّ تَرْكَ الدَّلِيلِ الوَاضِحِ، وَالاسْتَدْلَالَ بِلَفْظٍ مُتَشَابِهٍ هُوَ طَرِيقُ أَهْلِ الزَّيْغِ؛ كَالرَّافِضَةِ وَالخَوَارِجِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾( )، والوَاجِبُ عَلَى المُسْلِمِ اتِّبَاعُ المُحْكَمِ، وَإِنْ عَرَفَ مَعْنَى التَّشَابُهِ وَجَدَهُ لَا يُخَالِفُ المُحْكَمَ بَلْ يُوَافِقُهُ، وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِِ اتِّبَاعُ الرَّاسِخِينَ فِي قَوْلِهِمْ: ﴿آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾( ).
القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ: «أَنَّ الحَلَالَ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ»( )، فَمَنْ لَمْ يَفْطَنْ لهَذِهِ القَاعِدَةَ، وَأَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ عَلَى مَسْأَلَةٍ بِكَلَامٍ فَاصِلٍ، فَقَدْ ضَلَّ وَأَضَلَّ.
فَهَذِهِ ثَلَاثٌ ذَكَرَهَا اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَالرَّابِعَةُ ذَكَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَاعْلَمْ رَحِمَكَ اللهُ أَنَّ أَرْبَعَ هَذِهِ الكَلِمَاتِ مَعَ اخْتِصَارِهُنَّ يَدُورُ عَلَيْهَا الدِّينُ، سَوَاء كَانَ المُتَكَلِّمُ يَتَكَلَّمُ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ، أَوْ فِي عِلْمِ الأُصُولِ، أَوْ فِي عِلْمِ أَعْمَالِ القُلُوبِ الَّذِي يُسَمَّى عِلْمَ السَّلُوكِ، أَوْ فِي عِلْمِ الحَدِيثِ، أَوْ فِي عِلْمِ الحَلَالِ وَالحَرَامِ وَالأَحْكَامِ الَّذِي يُسَمَّى عِلْمَ الفِقْهِ، أَوْ فِي عِلْمِ الوَعْدِ والوَعِيدِ، أَوْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ عُلُومِ الدِّينِ،
التعليقات