قانون الأحوال الشخصية الجديد مخالف للأعراف

آثارت المادة 121 فى الباب السادس من الفصل الأول الخاص بالحضانة بقانون الأحوال الشخصية الجديد تحفظات الآباء على دفع أجر مسكن الحضانة بعد زواج الأم، إذ جاء نصها كالتالي " أن بقاء الصغير مع أمه فى جميع الأحوال رغم زواجها يسقط حقها فى الإقامة بمسكن الحضانة المعد بمعرفة المطلق، إذ إنها ستقيم مع زوجها، إلا أنها تستحق أجر مسكن حضانة ".

انتقد الدكتور عبد الله المغازى أستاذ القانون الدستورى تلك المادة بحجة أنه كيف تحصل المرأة على قيمة أجر مسكن من طليقها و هي تعيش مع رجل آخر ؟ و ما الذي يضمن عدم ذهاب مبلغ النفقة للزوج الجديد ؟ فهذا المبلغ التى تحصل عليه هل تشارك به فى الإنفاق على زوجها الثانى؟ ومن هذا المنطلق وصف المادة بأنها مخالفة للأعراف والعادات الاجتماعية للمجتمع.

من وجهة نظري أرى أن كل القوانين التي تنصف المرأة ستكون مخالفة لأعراف المجتمع ، المجتمع ذكوري و أعرافه مصدرها أيضا ذكوري . كما أن الدكتور المعترض قال إن القانون لابد أن يوافق أعراف المجتمع ، و هذا أمر غريب . فالثأر مثلاً عرف في بعد المجتمعات لكنه غير قانوني . و هل اذا اعتياد المجتمع على شئ إلى أن أصبح عرف يجعل هذا الشئ صحيح ؟

يرجى الدخول لحسابك أو تسجيل حساب لتستطيع إضافة تعليق
حساب جديد دخول

التعليقات

المشكلة أن القوانين مهجنة من دين وأعراف وعقل وأهواء وانبطاح للغرب ..

الآن في القانون السابق المرأة تقيم مع زوج جديد يجب عليه أن يوفّر لها السكن .. فلماذا يجب على الزوج القديم دفع أجرة مسكن ؟

هل المستند عقلي أو ديني أو عرفي أو نسوي أو ماذا؟

القانونين الذين يحكموا القضاء في العالم هما القانون المدني والقانون العام ، الأول أصله فرنسي و مصر تتبعه و الآخر أصله انجلو أمريكي ، إذن فباستثناء انجلترا و امريكا و فرنسا، فالعالم كله ماشي على قانون من بلاد تانية و لم يسبب لهم هذا مشكلة.

أنا أقصد إذا كان القانون ماشي على قانون فرنسي أو أمريكي

فلماذا نلزم الأب بالنفقة لوحده .. لماذا لا تشارك الأم في النفقة على الابن؟

ولماذا لا تشارك في تهيئة مسكن له؟

ولماذا تكون حضانته للأم وليس للأب؟

أليس ولدًا للاثنين؟

غالبا الأمور تودي إلى بعضها ، الافضل صحيا و نفسيا للطفل أنه يكون مع أمه ، و بالتالي الطرف الغائب هو الي المفروض يدفع و هو الأب لأن الأم عايشة مع الطفل فبتساهم في رعايته مباشرة .

إذا افترضنا وجوب التوافق بين أعراف المجتمع والقانون فلماذا نضع قانوناً يفصل بين الناس طالما الأعراف موجودة ومن ثم نستغني عن الهيئة القضائية ونعود إلى فكرة العمدة وشيخ الناس الذي يحكم بالأعراف من وجهة نظري تلك الحجة غير مناسبة إطلاقاً.

من حق الزوج الانفاق على ابنه من زوجته المطلقة ولكن دفع اجرة السكن للمراة وهي متزوجة اجدها ثقيلة نوعا ما من جهة هو يدفع من اجل ابنه وليس شخصا آخر ولكن لا يمكن للمراة وهي متزوجة من رجل اخر إعطاء او انفاق المبلغ للطفل ومن يضمن ذلك؟ وكما ان الحقيقة تنفي المعاملة الحسنة للابن مع زوج الام وهي واقع، ربما يكون الاصح ان يكون للطفل حساب بنكي يودع فيه الزوج المبلغ لتاخذ الام فقط ما تحتاجه للابن ليضمن حقه!

القانون يخص الطفل تحت السبع سنوات وفي هذا العمر ابعاد الطفل عن امه قاسي ومؤذي جدا له وسيؤثر بشده علي نفسيته وبغض النظر عن نقطة اجر المسكن ولكن ما يكفي الطفل - غالبا تحكم المحكمة باقل مما يكفي - ليس كثير لدرجة ان تتنتفع منه الام وزوجها .

اعتقد في هذا السن الصغير بقاء الطفل مع امه اولوية مطلقة بشرط الامان واعتقد تفعيل الاستضافه سيسمح للاب بملاحظة ابنه والتأكد من انه بخير ، طبعا لو اهتم بذلك وليس باسقاط النفقه عنه بعد زواج الام .

Djawhar أضف ردا

هذا الفانون ايتضمن النغقة وحدها ودفع الاب اجرة السكن وحدها ام انها نفقة عامة؟

لا أعرف بالضبط لكن لا أظن أن النائب كان سيغضب هكذا و يذكر سكنها مع الزوج الثاني إلا إذا كانت النفقة تخص المسكن.

انا ايضا ليس لدي علم بالقوانين المصرية وابدي رايي وفق مااقرا فحسب!