تجب الزكاة في جميع النقود كالذهب والفضة والعملات المعدنية وغيرها
ما دامت بلغت النصاب ومضى عليها في ملك صاحبها عام هجري كامل هنا يخرج صاحبها 2.5% فالمال الذي لدى إذا بلغ النصاب ومقداره ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار (24) لأنه الذهب الخالص من الشوائب وليس عيار (21) لأن به شوائب
وللمزيد
يرجى الدخول لحسابك أو تسجيل حساب لتستطيع إضافة تعليق
حساب جديد
دخول
لا يوجد تعليقات بعد، كن أول من يبدأ النقاش