تجب الزكاة في جميع النقود كالذهب والفضة والعملات المعدنية وغيرها
ما دامت بلغت النصاب ومضى عليها في ملك صاحبها عام هجري كامل هنا يخرج صاحبها 2.5% فالمال الذي لدى إذا بلغ النصاب ومقداره ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار (24) لأنه الذهب الخالص من الشوائب وليس عيار (21) لأن به شوائب
وللمزيد