زكاة التجارة هي عبادة تجب على المسلمين الذين يمتلكون أموالاً وبضائع معدة للبيع والشراء، وتهدف إلى تحقيق التوازن المالي والروحي في المجتمع. زكاة التجارة من أركان الإسلام الخمسة، وقد أمر الله ورسوله بإخراجها، وبينوا شروطها وأحكامها ومصارفها. في هذا المقال، سنوضح أهمية زكاة التجارة في الإسلام، وسنسلط الضوء على أحكامها الشرعية، وسنستعرض الخطوات العملية لحسابها بدقة.

شروط زكاة التجارة:

إذا كنت تمتلك أموالاً وبضائع معدة للبيع والشراء، فعليك أن تخرج منها زكاة التجارة، وهي عبادة تجب عليك بشروط معينة، وهي:

- النية: أن تريد التجارة والربح من هذه الأموال والبضائع، وليس غير ذلك من الأغراض.

- النصاب: أن تصل قيمة هذه الأموال والبضائع إلى نصاب الذهب أو الفضة، وهو ما يعادل 85 غراماً من الذهب أو 595 غراماً من الفضة، أو ما يساويهما من العملات الأخرى، في بداية الحول ونهايته.

- الحول: أن تمر سنة هجرية كاملة على هذه الأموال والبضائع منذ امتلاكك للنصاب، وأن تكون موجودة في بداية الحول ونهايته.

- الملكية: أن تكون هذه الأموال والبضائع ملكاً لك بفعلك وقصدك، وأن تكون لك فيها السلطة الكاملة للتصرف والتمليك والتبرع والتوريث، وأن لا يكون فيها حق لغيرك مثل الرهن أو الشراكة أو الوقف.

- النمو: أن تكون هذه الأموال والبضائع من الأموال النامية، أي التي تزيد بالتجارة أو الاستثمار أو الإنتاج، مثل السلع والأسهم والعملات والمجوهرات والسيارات والعقارات، وليس من الأموال الجامدة، أي التي لا تزيد بالتجارة أو الاستثمار أو الإنتاج، مثل الآلات والمعدات والأثاث والملابس والكتب والأدوات الشخصية، إلا إن كانت معدة للبيع بقصد التجارة.

وعندما تتوفر هذه الشروط في عروض التجارة، يجب عليك تقويمها بالمال النقدي السائر في البلد في نهاية الحول، وإخراج ربع العشر، أي 2.5%، من قيمتها الصافية، للفقراء والمساكين وغيرهم من المستحقين.

كيفية حساب زكاة التجارة:

إذا كانت لديك أموال وبضائع تريد التجارة والربح منها، فعليك أن تخرج منها زكاة التجارة، وهي عبادة تجب عليك بشروط معينة، وهي:

- النية: أن تكون هذه الأموال والبضائع معدة للبيع والشراء بقصد التجارة، وليس لغير ذلك من الأغراض.

- النصاب: أن تصل قيمة هذه الأموال والبضائع إلى نصاب الذهب أو الفضة، وهو ما يعادل 85 غراماً من الذهب أو 595 غراماً من الفضة، أو ما يساويهما من العملات الأخرى، في بداية الحول ونهايته.

- الحول: أن تمر سنة هجرية كاملة على هذه الأموال والبضائع منذ امتلاكك للنصاب، وأن تكون موجودة في بداية الحول ونهايته.

- الملكية: أن تكون هذه الأموال والبضائع ملكاً لك بفعلك وقصدك، وأن تكون لك فيها السلطة الكاملة للتصرف والتمليك والتبرع والتوريث، وأن لا يكون فيها حق لغيرك مثل الرهن أو الشراكة أو الوقف.

- النمو: أن تكون هذه الأموال والبضائع من الأموال النامية، أي التي تزيد بالتجارة أو الاستثمار أو الإنتاج، مثل السلع والأسهم والعملات والمجوهرات والسيارات والعقارات، وليس من الأموال الجامدة، أي التي لا تزيد بالتجارة أو الاستثمار أو الإنتاج، مثل الآلات والمعدات والأثاث والملابس والكتب والأدوات الشخصية، إلا إن كانت معدة للبيع بقصد التجارة.

وعندما تتوفر هذه الشروط في عروض التجارة، يجب عليك تقويمها بالمال النقدي السائر في البلد في نهاية الحول، وإخراج ربع العشر، أي 2.5%، من قيمتها الصافية، للفقراء والمساكين وغيرهم من المستحقين.

كيفية إخراج زكاة التجارة وموعد دفعها:

زكاة التجارة هي عبادة تجب على المسلمين الذين يمتلكون أموالاً وبضائع معدة للبيع والشراء، ويجب عليهم إخراجها بنسبة معينة في وقت معين لفئات معينة من المستحقين. وفيما يلي بيان لحكم إخراجها نقداً أو بضاعة، وموعد دفعها:

- حكم إخراجها نقداً أو بضاعة: هناك اختلاف بين الفقهاء في هذا الحكم، ولكن الأقوى أنه يجوز للمسلم أن يختار بين إخراجها نقداً أو بضاعة، بشرط أن تكون البضاعة مقبولة ومناسبة للمستحقين، وأن تكون بقيمة الزكاة المطلوبة. وهذا هو مذهب أبي حنيفة والبخاري وبعض فقهاء المالكية والحنابلة، ودليلهم حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مع أهل اليمن. وهناك مذهب آخر يراه ابن تيمية، وهو أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع، أما إن كان لحاجة أو مصلحة راجحة تعود على الفقير فلا بأس به.

- موعد دفعها: يجب على المسلم أن يدفع زكاة التجارة بعد مرور سنة هجرية كاملة على امتلاكه للنصاب، أي قيمة 85 غراماً من الذهب أو ما يعادلها من النقود أو البضائع. ويجب أن يقوم بتقويم عروض التجارة بسعر السوق في نهاية الحول، ويخرج منها ربع العشر 2.5%. ويجوز له أن يدفعها قبل دخول الحول إذا كانت الحاجة ماسة أو كان الوقت موسما للزكاة، ولكن لا يجوز له أن يؤخرها بعد دخول الحول إلا لعذر شرعي.