المانع من العقاب

اضاءة قانونية ،،

المانع من العقاب وفقا لنص المادة 425 من قانون العقوبات الأردني ،

نصت المادة في الفقرة 1 ((  يعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة اذا وقعت اضرار بالمجني عليه بين الاصول والفروع او الزوجين غير المفترقين قانونا ، او بين الاربة والربيبات من جهة وبين الاب والام من جهة ثانية .))

والرأي الشخصي ، انه لا يصار الى تطبيق نص المانع من العقاب الا بعد ان يرتكب الجاني جريمته ، ويصدر حكما قضائيا بادنة الجاني وتجريمه وإصدار العقوبة الموافقة وفق نصوص القانون ، فلا يمكن ان يتم تطبيق النص في حالة الحكم بالبراءة ، ولا يستطيع المتهم ان يتمسك في هذا النص قبل صدور الحكم بحقه ، حيث ان معنى نص المادة ا، لاعفاء من العقاب وليس الاعفاء من المحاكمة ، فلا يجوز ان يتمسك المتهم بهذه المادة لمنعة من المحاكمة وان لا يمثل امام المحكمة ، وانما يستطيع ان يتمسك بها بعد صدور الحكم بإدانة

والاعفاء من العقاب فقط يشمل الجرائم الواقعة على الأموال ، وعلى سبيل المثال ( السرقة ، والاحتيال وإساءة الأمانة ...الخ ) ولا تشمل الجرائم الواقعة على الأشخاص مثل الايذاء والقتل والاعتداء ، وجرائم السب والقدح والذم ..

المحامي اسلام حزين 

يرجى الدخول لحسابك أو تسجيل حساب لتستطيع إضافة تعليق
حساب جديد دخول

لا يوجد تعليقات بعد، كن أول من يبدأ النقاش