ماهو وضع المساوة في مجتماعتنا ولماذا هي أقل بكثير من باقي المجتمعات
المساوة بين الجنسين
وكأن المرأة ليست في حاجة لشيء غير التعري وممارسة الجنس ... إن كان المجتمع يسمح لها بذلك فقد نالت كل حقوقها !!!
حينها ستصبح متاحة لكم متى شئتم
المرأه تحت وصاية الرجل في كل شيء , شهادتها نصف شهادة الرجل, ناقصة عقل ودين, ورثها نصف الرجل, لاتتزوج إلا إذا وافق الوصي عليها, ليس من حقها التمنع في الجنس عن زوجها لأي سبب كان, يمكن للرجل الزواج من أربع, لا يتم تعينها في مناصب عليا, ملابسها ليست بحريتها, لاتتحدث بصوت عالي, لا تخرج من البيت إلا لسبب قوي,من الأفضل أن لا تعمل, كل مهمتها في الحياه أن تعين الرجل وتربي الأولاد وكأن ليس لها حياه خاصه.
ولكن تفكيرك كشرقي لم يلفت نظرك غير للجنس.
عموماً أرى منقبات تتعرض للمضايقة من الرجال ومنقبات تزني, إنها أشياء ظاهره فقط, اللبس حريه شخصية بحتة ولا يحدد أدب المرأه من عدمه.
يمكن للرجل الزواج من أربع
استوقفنا ردك هنا بالتفكير كيف سيكون حال المراءة لو تزوجت اربع رجال !! ببعض البحث توصلت الى:
كيف يمكن معرفه والد المولود من بين الاربعه الازواج! مشاكل بتحديد الانساب مشاكل عائلية جمه الخ..
أن الأمراض الخطيرة التي انتشرت كالإيدز وغيره من أهم أسبابها كون المرأة يطأها أكثر من رجل!
فاختلاط السوائل المنوية في رحم المرأة يسبب هذه الأمراض الفتاكة ، ولذلك شرع الله العدّة للمرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها حتى تمكث مدة لتطهير رحمها ومسالكها من آثار الزوج السابق
المصدر :
اردت تعديل الرد و اضافة نص اخر لكن للاسف لم استطيع تعديل الرد قوانين حسوب تصبح اكثر صرامة مع الوقت!
هذا النص الذي اريد اضافتة :
ورثها نصف الرجل
يرجى العلم ان هناك حالات ترث المراة اكثر من الرجل !
و هل تعلم ان بالديانة اليهودية المراءة لا ترث شياً ان كان الاخ موجود و يرث بدلاً عنها
بالمجتمعات العربية الجاهلية كانت المراءة نفسها ترث! ان شاء تزوجها الابن و ان شاء زوجها لاخر و قبض مهرها
لست مطلعاً كثيراً لكن يمكن القراءة هنا
الرجل في الميراث غالبا يكون عصب يعني يرث ما يتبقى له من التركة، فلو لم يتبق له شيء لن يرث، أما المراة فهي صاحبة فرض يعني ترث دائما.
الحالة الرابعة: ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل، ولها قسمان، هما:
القسم الأول: حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل:
1 - إذا ترك الميت: بنتًا، وأخًا للأم فإن البنت تحجب الأخ للأم، ولا يرث شيئًا بسببها.
2 - إذا ترك الميت: بنتًا، وأختًا شقيقة، وأخًا شقيقا فللبنت نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة باقى التركة مع البنت، ولا شيء للأخ للأب؛ لأنه حجب بسبب إرث الأخ الشقيقة بالتعصيب.
3 - إذا ترك الميت: بنت ابن، أختًا لأب، ابن أخ شقيق.
فلبنت الابن نصف التركة فرضًا، ولأخت الأب باقى التركة تعصيبًا مع بنت الابن؛ ولا شىء لابن الأخ الشقيق؛ لأنه حجب بسبب إرث أخت الأب.
4 - إذا ترك الميت: بنت ابن، وإخوة لأم، فإن بنت الإبن تحجب الإخوة للأم مهما بلغ عددهم
القسم الثاني: صور ترث فيها المرأة ولو وجد مكانها رجل لا يأخذ شيئًا:
1 - إذا تركت الميتة: زوجًا، وأمًا، وأبًا، وبنتًا، وبنت ابن.
فللزوج ربع التركة، وللأم سدس التركة، وللأب سدس التركة والباقى إن تبقى شيئًا، وللبنت نصف التركة، ولبنت الابن سدس التركة.
فلو وضعنا مكان بنت الابن الرجل المساوى لها وهو ابن الابن، فلا يأخذ شيئًا؛ لأنه يرث بالتعصيب ما يتبقى بعد أصحاب الفروض، وفى هذه المسألة لن يتبقى له شيء، أما بنت الابن فإنها ترث السدس فرضًا، وهذه المسألة ستعول حتى تأخذ بنت الابن نصيبها.
2- إذا ترك الميت: أبًا، وأم أم، فلأم الأم سدس التركة.
ولو وضعنا مكان أم الأم الرجل المناظر لها وهو أب الأم، فإنه لا يرث شيئًا؛ أنه ليس من الورثة أصلًا.
3- إذا تركت الميتة: زوجًا، وأختًا شقيقة، وأختًا لأب، فاللزوج نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة نصف التركة فرضًا، وللأخت لأب السدس فرضًا، والمسألة نعول حتى تأخذ الأخت لأب نصيبها.ولو وضعنا مكان الأخت لأب الرجل المناظر وهو الأخ لأب، لكان نصيبه من التركة صفر؛ لأنه يرث الباقى بعد أصحاب الفروض فى المسألة، وهم الزوج والأخت الشقيقة، فلا يتبقى له شيء.
ميراث المرأة في الشريعة الإسلامية الغراء
11 حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل
و14 حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل
و5 حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال
و4حالات فقط ترث فيها المرأة نصف ميراث نظيرها من الرجال///
وهذه دعوة لمعرفة أن الإسلام كرم المرأة ولم يظلمها في الميراث.
(اولًا) :- الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل......
1- البنت مع أخواتها الذكور، وبنت الابن مع ابن الابن.
2- الأب والأم ولا يوجد أولاد ولا زوج أو زوجة.
3- الأخت الشقيقة مع إخوانها الذكور.
4- الأخت لأب مع إخوانها الذكور.
.
(ثانيًا):- الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل .....
1- الأب والأم في حالة وجود الفرع الوارث.
2- الأخ والأخت لأم.
3- أخوات مع الإخوة والأخوات لأم.
4- البنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب (مع عدم وجود الحاجب)
5- الأب مع أم الأم وابن الابن.
6- زوج وأم وأختان لأم وأخ شقيق على قضاء سيدنا عمر رضي الله عنه، فإن الأختين لأم والأخ الشقيق شركاء في الثلث.
7- انفراد الرجل أو المرأة بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيد، فيرث الابن إن كان وحده التركة كلها تعصيبًا، والبنت ترث النصف فرضًا والباقي ردًّا. وذلك أيضًا لو ترك أبًا وحده فإنه سيرث التركة كلها تعصيبًا، ولو ترك أمًّا فسترث الثلث فرضًا والباقي ردًّا عليها.
8- زوج مع الأخت الشقيقة؛ فإنها ستأخذ مثل ما لو كانت ذكرًا، بمعنى لو تركت المرأة زوجًا وأخًا شقيقًا فسيأخذ الزوج النصف، والباقي للأخ تعصيبًا. ولو تركت زوجًا وأختًا فسيأخذ الزوج النصف والأخت النصف كذلك.
9- الأخت لأم مع الأخ الشقيق، وهذا إذا تركت المرأة زوجًا، وأمًّا، وأختًا لأم، وأخًا شقيقًا؛ فسيأخذ الزوج النصف، والأم السدس، والأخت لأم السدس، والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا
وهو السدس.
10- ذوو الأرحام في مذهب أهل الرحم، وهو المعمول به في القانون المصري في المادة 31 من القانون رقم 77 لسنة 1943، وهو إن لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصبات فإن ذوي الأرحام هم الورثة، وتقسم بينهم التركة بالتساوي كأن يترك المتوفى (بنت بنت، وابن بنت، وخالا، وخالة) فكلهم يرثون نفس الأنصبة.
11- هناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدًا وهم ثلاثة من الرجال، وثلاثة من النساء، فمن الرجال (الزوج، والابن، والأب)، ومن النساء (الزوجة، والبنت، والأم).
.
(ثالثًا):- حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل .....
1- الزوج مع ابنته الوحيدة.
2- الزوج مع ابنتيه.
3- البنت مع أعمامها.
4- إذا ماتت امرأة عن ستين فدانًا، والورثة هم (زوج، وأب، وأم، وبنتان) فإن نصيب البنتين سيكون 32 فدانًا بما يعني أن نصيب كل بنت 16 فدانًا، في حين أنها لو تركت ابنين بدلًا من البنتين لورث كل ابن 12.5 فدانًا؛ حيث إن نصيب البنتين ثلثا التركة، ونصيب الابنين باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض.
5- لو ماتت امرأة عن 48 فدانًا، والورثة (زوج، وأختان شقيقتان، وأم) ترث الأختان ثلثي التركة بما يعني أن نصيب الأخت الواحدة 12 فدانًا، في حين لو أنها تركت أخوين بدلًا من الأختين لورث كل أخ 8 أفدنة لأنهما يرثان باقي التركة تعصيبا بعد نصيب الزوج والأم.
6- ونفس المسألة لو تركت أختين لأب؛ حيث يرثان أكثر من الأخوين لأب.
7- لو ماتت امرأة وتركت (زوجًا، وأبًا، وأمًّا، وبنتًا)، وكانت تركتها 156 فدانًا فإن البنت سترث نصف التركة وهو ما يساوي 72 فدانًا، أما لو أنها تركت ابنًا بدلًا من البنت فكان سيرث 65 فدانًا؛ لأنه يرث الباقي تعصيبا بعد فروض (الزوج والأب والأم)
8- إذا ماتت امرأة وتركت (زوجًا، وأمًّا، وأختًا شقيقة)، وتركتها 48 فدانًا مثلا فإن الأخت الشقيقة سترث 18 فدانًا، في حين أنها لو تركت أخًا شقيقًا بدلًا من الأخت سيرث 8 أفدنة فقط؛ لأنه سيرث الباقي تعصيبا بعد نصيب الزوج والأم، ففي هذه الحالة ورثت الأخت الشقيقة أكثر من ضعف نصيب الأخ الشقيق.
9- لو ترك رجل (زوجة، وأمًّا، وأختين لأم، وأخوين شقيقين) وكانت تركته 48 فدانًا، ترث الأختان لأم وهما الأبعد قرابة 16 فدانًا فنصيب الواحدة 8 أفدنة، في حين يرث الأخوان الشقيقان 12 فدانًا، بما يعني أن نصيب الواحد 6 أفدنة.
10- لو تركت امرأة (زوجًا، وأختًا لأم، أخوين شقيقين)، وكانت التركة 120 فدانًا، ترث الأخت لأم ثلث التركة، وهو ما يساوي 40 فدانًا، ويرث الأخوان الشقيقان 20 فدانًا، بما يعني أن الأخت لأم وهي الأبعد قرابة أخذت أربعة أضعاف الأخ الشقيق.
11- الأم في حالة فقد الفرع الوارث، ووجود الزوج في مذهب ابن عباس رضي الله عنه ، فلو ماتت امرأة وتركت (أبًا، وأمًّا، وزوجًا) فللزوج النصف، وللأم الثلث، والباقي للأب، وهو السدس أي ما يساوي نصف نصيب زوجته.
12- لو تركت امرأة (زوجًا، وأمًّا، وأختًا لأم، وأخوين شقيقين) وكانت التركة 60 فدانًا، فسترث الأخت لأم 10 أفدنة في حين سيرث كل أخ 5 أفدنة؛ مما يعني أن الأخت لأم نصيبها ضعف الأخ الشقيق، وهي أبعد منه قرابة.
ايضا بنت الميت ترث و لكن ابن خالة الميت لا يرث(هذه حالة اخرى)!
عندما نقول يوجد حالات المراة ترث اكثر من الرجل فيفهم انهم بنفس درجة القرابة
بينما الامثلة التي اوردتها المراة فيها ترث اكثر من الرجل و كليهما بدرجة مختلفة من القرابة
المقارنة تكون بين الاخ و الاخت و الابن و البنت و العم و العمة...ألخ
لا ان تقارن الاخت بالعم و البنت بالخال و الزوجة بالاخ!
ابن خال الميت لا يرث أصلا، فكيف ترث ابنة الخالة، هؤلاء من ذووي الأرحام.
هناك حالات ترث فيها الاخت الشقيقة ويحجب الأخ لأب.
الإخوة لأم يرثون بالتساوي.
لا ان تقارن الاخت بالعم و البنت بالخال و الزوجة بالاخ!
وماذا عن الحالات التي ترث فيها المرأة ولو وجد رجل مكانها لما ورث؟
ادرك انه لا يرث اصلا و لكن اوردته مع بنت الميت لاذكر ان المقارنة لا تصح بين الجنسين في الميراث و بدرجة قرابة مختلفة
هناك حالات ترث فيها الاخت الشقيقة ويحجب الأخ لأب.
هم ايضا ليسوا بنفس درجة القرابة
المقارنة تكون بين اخت شقيقة و اخ شقيق!
وماذا عن الحالات التي ترث فيها المرأة ولو وجد رجل مكانها لما ورث؟
لو توفر ذكر و بنفس درجة القربة فعندها يصح القول ان المراة تاخذ اكثر من الرجل(او لا ياخذ اصلا)
ها هي الحالات:
القسم الثاني: صور ترث فيها المرأة ولو وجد مكانها رجل لا يأخذ شيئًا:
1 - إذا تركت الميتة: زوجًا، وأمًا، وأبًا، وبنتًا، وبنت ابن.
فللزوج ربع التركة، وللأم سدس التركة، وللأب سدس التركة والباقى إن تبقى شيئًا، وللبنت نصف التركة، ولبنت الابن سدس التركة.
فلو وضعنا مكان بنت الابن الرجل المساوى لها وهو ابن الابن، فلا يأخذ شيئًا؛ لأنه يرث بالتعصيب ما يتبقى بعد أصحاب الفروض، وفى هذه المسألة لن يتبقى له شيء، أما بنت الابن فإنها ترث السدس فرضًا، وهذه المسألة ستعول حتى تأخذ بنت الابن نصيبها.
2- إذا ترك الميت: أبًا، وأم أم، فلأم الأم سدس التركة.
ولو وضعنا مكان أم الأم الرجل المناظر لها وهو أب الأم، فإنه لا يرث شيئًا؛ أنه ليس من الورثة أصلًا.
3- إذا تركت الميتة: زوجًا، وأختًا شقيقة، وأختًا لأب، فاللزوج نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة نصف التركة فرضًا، وللأخت لأب السدس فرضًا، والمسألة نعول حتى تأخذ الأخت لأب نصيبها.ولو وضعنا مكان الأخت لأب الرجل المناظر وهو الأخ لأب، لكان نصيبه من التركة صفر؛ لأنه يرث الباقى بعد أصحاب الفروض فى المسألة، وهم الزوج والأخت الشقيقة، فلا يتبقى له شيء.
الحالة رقم 2 لو وجد أب ام مع أم الأم لن يرث شيئا لأنه محجوب بالأب، ها هما في نفس الدرجة، والرجل لم يأخذ شيئا.
هذه حالات صحيحة فعلا لكي يقال المرأة تاخذ اكثر
ايضا لا ننسى ان وجود الابن يحجب التركة عن الاعمام بينما وجود البنت لا يفعل
و عموما المراة ترث نصف الرجل (للذكر مثل حظ الانثيين) و ما عداها حالات قليلة كالتي ذكرتها في ردك اعلاه.
بالحقيقة حججك مردودة عليك أولاً نحن نملك أدوات تساعدنا على تحديد النسل عنذ السبعينيات وتطورت إلى فحص الDNA اليوم إذا ما كانت هذه هي حجة عدم تزويج المرأة لأكثر من رجل وبخصوص الامراض المنقولة جنسياً فهي من أسمها أمراض منقولة جنسياً أي تنتقل من شخص لشخص ولا تنشاء في الجسم البشري وأذا لم يقم الرجل أو المرأة في تنويع الشركاء الجنسيين بشكل مستمر فأن هذا الإنتقال للمرض الجنسي لن يحدث لأن الشركاء الجنسيين ملتزمين بيعضهم البعض بتالي هم كالحلقة المغلقة لا يمكن أختراقهم لذلك كما أقول هذه الحجج مردور عليها والأفضل لو قلت هذا ما شرعة الله وأكتفيا بدلاً من محاولة عقلنة الشرع الذي يأخذة الناس من منطلق إماني غيبي وليس عقلي .
وهل أنت فتاة وتعاني من هذا أم أنت الناطق الرسمي باسم النساء أم اشتكت لك النساء وطلبن منك الدفاع عليهن .... على كل حال من حق الأغلبية أن يفرضوا رأيهم على الأقلية وهذا جوهر الديموقراطية إن لم يعحلك هذا يمكنك أن تنطح الحائط
إذاً لماذا نحزن إذا تعرضت المحجبة في أوربا للتنمر ؟!
المسلمين في العالم عددهم 2 مليار مسلم العالم في أكثر من 7 مليار إنسان هل يفرض 2 مليار رأيهم على 5 مليار هل هذه ديموقراطية ؟
لماذا نحزن عندما يتعرض المسلمين في مكان هم أقلية فيه لأي هجوم إرهابي أليست هذه ديموقراطية في رأيك؟
على كل حال من حق الأغلبية أن يفرضوا رأيهم على الأقلية
نعم ولكن ليست في الحرية الشخصية !
وهل أنت فتاة وتعاني من هذا أم أنت الناطق الرسمي باسم النساء أم اشتكت لك النساء وطلبن منك الدفاع عليهن
ليس لك دخل بجنسي أو ديني أو لوني نحن نتناقش لماذا تشخصن الأمر ؟!
عموماً هذا دليل على ضعف موقفك وعدم وجود حجج منطقية ترد بها.
عن أي حجج تتكلم
أنت تعرض رأيك وتفترض أنه حقيقة مطلقة
لماذا ينبغي أن يكون رأيك صواب ورأي غيرك خطأ
طبعا أنت تريد منا أن نفترض أن القرآن ليس كلام الله ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس نبي هكذا ننظر لأحكام الإسلام من زاويتك
أنت تعرض رأيك وتفترض أنه حقيقة مطلقة
لماذا ينبغي أن يكون رأيك صواب ورأي غيرك خطأ
لا لم أفرض أن رأيي حقيقة مطلقة بل أناقشك وأنت تدخل في مواضيع جانبية لعدم قدرتك على الرد, رد بشيء يثبت خطأ رأيي وعندها لن يكون رأيي صحيح, كل شيء يحتمل الصواب والخطأ.
- مجهول 2
هل أنت مسلم؟
هل أنت مسلم عالماني؟
ملحد؟
نصراني؟
- إذا قلتَ لماذا تريد معرفة ديني؟
سيكون الجواب:
كي أعرف بماذا سأجيبك، فإن كنت كافرا لا تعظم آيات الله، فلن أجيبك بالقرآن العظيم (لأنك لن تفهمه)
وسأقيم عليك الحجة بالعقل وحده (الذي أنت منه براء)
تشريعات الإسلام بالنسبة لحقوق المرأه
المرأه تحت وصاية الرجل في كل شيء , شهادتها نصف شهادة الرجل, ناقصة عقل ودين, ورثها نصف الرجل, لاتتزوج إلا إذا وافق الوصي عليها, ليس من حقها التمنع في الجنس عن زوجها لأي سبب كان, يمكن للرجل الزواج من أربع, لا يتم تعينها في مناصب عليا, ملابسها ليست بحريتها, لاتتحدث بصوت عالي, لا تخرج من البيت إلا لسبب قوي,من الأفضل أن لا تعمل, كل مهمتها في الحياه أن تعين الرجل وتربي الأولاد وكأن ليس لها حياه خاصه.
وأرجوك لا تأتني بدلائل من جوجل لأنني في الغالب قرأتها كلها أريد دليل عقلي منطقي موضوعي بعيد عن السنه والقرآن.
أولًا أعتذر لأني رميتك وقذفتك بالكفر واسأت الظن فيك، فهل تسامحني أمام الله ومن قلبك؟
لدي مقال يجيب عن تساؤلك، (صدقني لم تقرأه) فهل أعطيه لك وتقرأه؟ (لغته صعبة بعض الشيء في حال واجهتك بعض الصعوبة تستطيع أن تسألني).
أنصحك بهاذين الدعائين:
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
يبدو أنك لا تريد أن ترد: لذلك ها هو المقال والله أعلم،
(أعلم لن تعجبك طريقة كلامه لكن الحق يبقى حقا)
مجهول 2
نعترض على إيذائهم المحجبة في أوروبا لأننا نعلم أن الإسلام حق.
نمنعهم أن يتعروا في بلادنا (هذا الذي يجب أن يكون لكن الواقع يخالف) لأننا نعلم أن الإسلام حق! (الإسلام يمنع العري).
صديقي أنت مؤدلج ومتشبع بالعالمانية كثيرا، أنصحك بقراءة كتاب "العالمانية طاعون العصر" (موجود مجانا على الإنترنت)
- اقرأه بحياد دون انحياز العالمانية.
مجهول2
صديقي أنت مؤدلج ومتشبع بالعالمانية كثيرا
أنا مؤدلج ومن يقول
الإسلام حق
ويفترض أن هذه حقيقة مطلقة غير قابلة للطعن أبداً غير مؤدلج ؟!
العلمانيه هي فصل السلطة عن الدين ما دخلها في هذه المناقشة أصلاً ؟!
عموماً لم أطلب منك هدايتي إلى الدين الحق أنا أطلب منك أن ترد على ماذكرته من دلائل على ظلم الإسلام للمرأة
لا أعلم لما تقومون بشخصنة الأمر أو التوجه إلى مواضيع جانبية ليس إلا!
إيماني ليس أعمى!
أنا لا أؤمن بالإسلام لأنه دين أبي وأمي!
بل لأن لديه حججه الدامغات ودلائله الباهرات.
أما العالمانية فهات دلائلها؟
لم أشخصن ولا أستطيع هدايتك.
لا أعلم شيء عن العلمانيه أصلاً ولم أقرأ عنها سوا معناها ولست متعصب لها !
نعم لديه الحجج التي تجادلني بها كالتسليب و كإتهامي بعدم الإسلام والتركيز على أمور جانبية.
أنا لست هنا لمناقشة الدين أنا بدأت النقاش ب حقوق المرأة في الدين و أنت لم تذكر دليل واحد عقلاني موضوعي على أن الدين لم يظلم المرأة !
عموماً أنا لست ملحد ولا علماني ولا أعرف الكثير عن العلمانيه أصلاً أنا مسلم.
ولدي بعض التساؤلات عن الإسلام عندما أطرحها أجد ردود فعل عنيفه ومتعصبة مع عدم ذكر أي دليل منطقي, أظن مع إستمرار الحال كما هو عليه سوف أصبح ملحد أو لاديني.
لماذا ينبغي علينا احترام الحريات الشخصية ?!!!!
لماذا عليك أن تتحكم بحياة شخص أخر أو تفرض عليه رأيك الذي يحتمل الصواب والخطأ ؟!
ومن قال بذلك ?!!
الإنسانيه
أليس البقاء للأقوى ?!!!
من قال هذا ؟!
علي أن أتحكم بحياة شخص آخر لأني أريد ذلك وهذا سبب كافي جدا
الإنسانية قالت بذلك .... وما هي الإنسانية فالإنسان مجرد نوع من الحيوانات حسب نظرية التطور إذا الأصح أن تقول الحيوانية
السيد داروين قال أن البقاء للأقوى لذلك قد يكون القضاء على الملحدين إنتخاب طبيعي !!
مادخل نظرية التطور والإلحاد الأن ؟!
علي أن أتحكم بحياة شخص آخر لأني أريد ذلك وهذا سبب كافي جدا
مثير للإهتمام
الإنسان حيوان عاقل وعلى فكرة أفكار مثل أفكارك هي من غذت الأحزاب العنصرية حول العالم مثل العرق الأبيض والنازية والصهيونية، الإنسان أعقل وأسمى من هذا ولدية عقل ليستعملة وإذا ما كنت تحاول الدفاع عن الذين بهذه الطريقة فأن تسيء أليه لأنك بلأساس لا تتبع تعليماتة لا في المعاملات بين الناس ولا في اداب الحوار والنقاش (فعلياً أنت تسأل وأنت تجيب من عندك وتحاول ألصاق هذا الفرض على غيرك).
راعى الإسلام حقوق الرجل الجنسية بالزواج من أربعه ولم يراعي حقوق المرأة في آيه واحده حتى, ولم يراعي أحاسيس الغيرة في نفس المرأة.
إذا كانت إختلاط الأنساب هي المشكلة فهل يجوز للمرأة التي لاتلد أن تتزوج أكثر من رجل, أو المرأة التي يغيب عنها زوجها لفترة كبيرة, نستطيع تحديد النسب الآن بال DNA
الاية "وقرن فى بيوتكن"
هنا يامر القران النساء بالمكوث فى المنازل وعدم الخروج من البيت .وهذا امر الهى واجب التنفيذ ومن تخرج من البيت تكون عاصية تتعرض لعذاب الله وغضبه
شهادة المراة
شهادة المراة فى المحكمة نصف شهادة الرجل وهذا انتقاص من قدرها واستهانة بقدرتها العقلية و كان المراة معرضة للنسيان و الرجل لا ينسى وفى هذا اهانة واحتقار للمراة
وقد كتبت فى هذا من قبل.
حديث"النساء ناقصات عقل ودين"
يحرم الاسلام المراة من اقامة العبادات اثناء الحيض ثم يعود فيعايرها بنقصان دينها
و يقرر ان شهادة المراة نصف شهادة الرجل فى المحكمة ثم يعايرها بنقصان عقلها
وليس من العدل والرحمة ان يستغل الاسلام طبيعة المراة البيلوجية التى ليس لها ذنب فيها ليقلل من شانها ويهينها و يحقرها ويصفها بالنقصان
وفى الوافع والحقيفة ان المراة ليست ناقصة عقل
وقد اثبت العلم تفوق عقل المراة عن الرجل وتميزها عنه فى قدرات الكلام و العاطفة
وقد اثبتت المراة قدرتها فى التفوق الدراسى و المناصب القيادية العليا فى الدولة واثبتت حكمتها وذكائها فى قيادة الدول ورئاستها
لم أود حقاً مهاجمة الإسلام ولكن لأبين لك أن الأمر ليس جنسياً فقط.
إذا كانت أحكام الإسلام لا تعجبك فهذه مشكلتك كل مسلم حقيقي يؤمن أن أحكام الإسلام كلها عدل وحكمة بالنسبة لاجتهاد البعض في تفسير الحكمة من أحكام الإسلام فتبقى رأي فقط ... نحن لا نطبق أحكام الإسلام لأنها توافق أهواءنا بالضرورة أو لأننا توصلنا لمعرفة فوائذها والحكمة من تشريعها بل نطبقها لأن الله أمر لذلك
أخي الكريم أنت تنظر لنصف الكوب الفارغ.
يعني المرأة لا يجب عليها النفقة على نفسها أبدا، المساواة تقتضي أن تساعد في البيت بالمال وهو أمر غير مطلوب منها مطلقا, فحتى زكاة الفطر لا يجب أن تدفعها لنفسها.
المساواة تعني ان المرأة يجب عليها الخروج للحرب، وهو أمر صعب للغاية، ولو انهزم المسلمون في الحرب ستصبح في حكم الجارية، وسيصبح إيذاؤها أشد.
أيهما أفضل للمرأة المريضة أو التي لا تنجب أن تطلق أم يتزوج زوجها عليها، ما يعجبها لها الحق في قبوله.
الإسلام اعطى المرأة الحق في الطلاق من خلال الخلع، فلو ابغضت المرأة زوجها يحق لها الخلع وهو أمر سهل للغاية.
لم يمنع الإسلام المرأة من الخروج من البيت إن كان هناك حاجة وكانت تخرج بأدب؛ بل إنه يأمرها أن تخرج لصلاة العيد حتى لو كانت لا تصلي، ففي الحديث :" لتخرج العواتق وذوات الغدر والحيض وليشهدن الصلاة......".
الإسلام كرم المرأة وجعل حق الأم مقدم على حق الاب، فاوصى الرسول بالأم ثلاث مرات والأب مرة واحدة.
الذي اريد قوله أن الإسلام عدل بين الرجل والمرأة وهو المطلوب ولم يساوي بينهما؛ لأنها مختلفين في البنية والخلقة والتكوين.
التعليقات