آثارت المادة 121 فى الباب السادس من الفصل الأول الخاص بالحضانة بقانون الأحوال الشخصية الجديد تحفظات الآباء على دفع أجر مسكن الحضانة بعد زواج الأم، إذ جاء نصها كالتالي " أن بقاء الصغير مع أمه فى جميع الأحوال رغم زواجها يسقط حقها فى الإقامة بمسكن الحضانة المعد بمعرفة المطلق، إذ إنها ستقيم مع زوجها، إلا أنها تستحق أجر مسكن حضانة ".
انتقد الدكتور عبد الله المغازى أستاذ القانون الدستورى تلك المادة بحجة أنه كيف تحصل المرأة على قيمة أجر مسكن من طليقها و هي تعيش مع رجل آخر ؟ و ما الذي يضمن عدم ذهاب مبلغ النفقة للزوج الجديد ؟ فهذا المبلغ التى تحصل عليه هل تشارك به فى الإنفاق على زوجها الثانى؟ ومن هذا المنطلق وصف المادة بأنها مخالفة للأعراف والعادات الاجتماعية للمجتمع.
من وجهة نظري أرى أن كل القوانين التي تنصف المرأة ستكون مخالفة لأعراف المجتمع ، المجتمع ذكوري و أعرافه مصدرها أيضا ذكوري . كما أن الدكتور المعترض قال إن القانون لابد أن يوافق أعراف المجتمع ، و هذا أمر غريب . فالثأر مثلاً عرف في بعد المجتمعات لكنه غير قانوني . و هل اذا اعتياد المجتمع على شئ إلى أن أصبح عرف يجعل هذا الشئ صحيح ؟
التعليقات