وضع القانون حماية لبعض الفئات نظرا لطبيعة وخصوصة تكوينهم الجسمانى او البيولوجي ومن تلك الفئات النساء والاطفال والمعاقين وذلك على النحو التالى :- اولا : الحماية المقررة للنساء وتتمثل فى الاتى : 1- حظر تشغيل النساء ليلا في اية منشأة صناعية او احد فروعها فى الفترة مابين الساعة السابعة مساءا والسابعة صباحا 2- فى المنشأة غير الصناعية وفى الحالات التى يتم فيها تشغيل النساء ليلا يجب على صاحب العمل ان يوفر ضمانات الحماية والرعاية والانتقال والامن للنساء العاملات على ان