وضع القانون حماية لبعض الفئات نظرا لطبيعة وخصوصة تكوينهم الجسمانى او البيولوجي ومن تلك الفئات النساء والاطفال والمعاقين وذلك على النحو التالى :-

اولا : الحماية المقررة للنساء وتتمثل فى الاتى :

1- حظر تشغيل النساء ليلا في اية منشأة صناعية او احد فروعها فى الفترة مابين الساعة السابعة مساءا والسابعة صباحا 2- فى المنشأة غير الصناعية وفى الحالات التى يتم فيها تشغيل النساء ليلا يجب على صاحب العمل ان يوفر ضمانات الحماية والرعاية والانتقال والامن للنساء العاملات على ان يصدر ترخيص بالتشغيل ليلا من مديرية القوى العاملة المختصة بعد التاكد من توافر الضمانات سالفة الذكر . ملحوظة :- لاتسري الاحكام سالفة الذكر فى حالات القوة القاهرة اذا توقف العمل فى مؤسسة ما لسبب لايمكن التنبؤ به وليس من طبيعته ان يتكرر او متى كان هذا العمل ضروريا للمحافظة على مواد اولية او مواد فى دور التجهيز من تلف محقق كما لاتسري تلك الاحكام على العاملات اللاتى يشغلن وظائف ادارية او فنية (المادة 89 من قانون العمل وقرار وزير القوى العاملة بشأنها رقم 183 لسنة 2003 بشان تشغيل النساء ليلا) 3- حظر بعض الاعمال عن النساء والمتمثلة فى الاعمال الضارة بالنساء صحيا او اخلاقيا (مادة 90 من قانون العمل) وتنفيذا لذلك صدر قرار وزير القوى العاملة رقم 155 لسنة 2003 فى شان تحديد الاعمال التى لايجوز تشغيل النساء فيها ومنها على سبيل المثال كما ورد بالقرار العمل فى البارات ونوادى القمار والشقق المفروشة والبنسيونات التى لاتخضع لاشراف وزارة السياحة والعمل فى الافران الخاصة بصهر المعادن .....الخ 4- يحظر على صاحب العمل فصل العاملة او انهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع {مادة 92 من قانون العمل} كما نصت المادة 70 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 على حق العاملة فى اجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع باجر كامل ولاتستحق هذة الاجازة لاكثر من ثلاث مرات اثناء الخدمة مع تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الاقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ولايجوز تشغيلها ساعات عمل اضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تارخ الولادة وحيث ان نص قانون الطفل هو الاحدث وبالتالى فهو الاولى بالتطبيق لان النص اللاحق يلغى النص السابق . 5- منح القانون للعاملة التى ترضع طفلها فى خلال الاربعة والعشرين شهرا التالية لتاريخ الوضع فضلا عن مدة الراحة المقررة الحق في فترتين اخرين للرضاعة لاتقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين وتحسب من ساعات العمل ولايترتب عليهما اى تخفيض فى الاجر{مادة 93 من قانون العمل} 6- للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فاكثر الحق فى الحصول على اجازة بدون اجر لمدة لاتتجاوز سنتين لرعية طفلها ولاتستحق هذة الاجازة لاكثر من ثلاث مرات {مادة 94 من قانون العمل} معدلة بالمادة {72 من قانون الطفل} 7- على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر ان ينشئ دارا للحضانة او يعهد الى دار للحضانة لرعاية اطفال العاملات وتشترك المنشأت التى تعمل لديها اقل من مائة عاملة فى منطقة واحدة بتنفيذ ذلك الالتزام .{مادة 96 من قانون العمل} ثانيا : الحماية المقررة للاطفال وتتمثل فى الاتى :

1- يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه خمسة عشر سنة ميلادية كاملة كما يحظر تدريبه قبل بلوغه ثلاث عشر سنة ميلاديةيحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه خمسة عشر سنة ميلادية كاملة كما يحظر تدريبه قبل بلوغه ثلاث عشر سنة ميلادية ويجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم الترخيص بتشغيل الاطفال من سن اثنتى عشر سنة الى اربع عشر سنة فى اعمال موسمية لاتضر بصحتهم او نموهم ولاتخل بمواظبتهم على الدراسة {مادة 64 من قانون الطفل} 2- يحظر تشغيل الطفل فى اى عمل يؤثر على صحة الطفل او سلامته او اخلاقه {مادة 65 من قانون الطفل} 3- وجوب اجراء الفحص الطبى للطفل قبل الحاقه بالعمل للتاكد من اهليته الصحية للعمل الذى يلحق به ويعاد الفحص دوريا مرة على الاقل كل سنة وفى جميع الاحوال يجب الايسبب العمل ايلاما للطفل نفسيا وبدنيا او يحرم الطفل من الانتظام في التعليم ويلتزم صاحب العمل بالتامين عليه وحمايته من اضرار المهنة خلال فترة عمله وتزداد اجازة الطفل العامل السنوية عن اجازة العامل البالغ سبعة ايام ولايجوز تاجيلها او حرمانه منها لاي سبب {مادة 65 مكرر من قانون الطفل} 4- لايجوز تشغيل الطفل اكثر من ست ساعات يوميا ويجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر لتناول الطعام والراحة لاتقل فى مجموعها عن ساعة واحدة ولايجوز تشغيل الطفل اكثر من اربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الاطفال ساعات عمل اضافية او تشغيلهم اثناء الراحة الاسبوعية او العطلات الرسمية وفى جميع الاحوال لايجوز تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءا والسابعة صباحا {مادة 66 من قانون الطفل} 5- التزام صاحب العمل بمنح الطفل بطاقة تثبت انه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه.

ملحوظة :- وردت نصوص بقانون العمل مشابة لنصوص قانون الطفل ولكن نص قانون الطفل احدث وبالتالى هو الاولى بالتطبيق

ثالثا : الحماية المقررة للمعاقين وتتمثل فى الاتى :

نص القانون رقم 10 لسنة 2018 على حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة فى العمل وذلك على النحو الاتى :

1- تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملا فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة (5%) من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها . {المادة 22 من قانون 10 لسنة 2018 }

2- تخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى فعليا شخصا ذا إعاقة من أقاربه حتى الدرجة الثانية.

وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها، يتاح للأشخاص ذوي الإعاقة الاختيار من بينها وفقا لظروفهم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأنظمة. {مادة 24 من قانون 10 لسنة 2018}

3- اعطى القانون يعض المزايا الخاصة بالاعفاءات الضريبيه للشخص ذةى الاعاقة او الشخص الذى يرعى شخص ذوى اعاقة او صاحب العمل الذى يكون لديه عمالة من ذوى الاعاقة تزيد على نسبة ال 5 % المقررة قانونا على النحو التالى

أ - يزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13/ بند 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بنسبة (50%) من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى فعليا شخصا ذا إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك.

ب - لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصا من ذوي الإعاقة يزيدون على نسبة (5%) المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في البند (1) من المادة (13) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بنسبة (5%) عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

والخلاصة ان القانون خاصة فى علاقات العمل راعى حقوق هؤلاء من جور ارباب الاعمال وإستغلال ضعفهن وحاجتهمن للعمل والعمل على تطوير مهارتهم للمساوة بينهم وبين نظرائهم .

إقتباس : دار القانون للمحاماة والاستشارات القانونية