عُرضت عليّ دعوى عندما كنت قاضياً في المحكمة الابتدائية بالسيب بسلطنة عمان، طالبت فيها المدعية بالتطليق، وبعد نظرِ الدعوى، وبعرض الصلح على الطرفين تمّ بينهما على: "أولاً: أن تفدي المدعية نفسها خلعاً بمقابل قدره ألف وخمسمائة ريال عماني (1500ر.ع)، خلعاً معلقاً على شرط دفع المبلغ، وثانياً: أن يلتزم المدعى عليه باستخراج وثيقة من الكاتب بالعدل بذلك بعد استلام المبلغ"، فصدر الحكم بإثباتِ الخلع والصلح، وتضمّن بحثَ أمرينِ؛ الأولُ اشتراطُ رضى الزوج في الخلع، وخلاصتُه أنّه "من المعلوم أنّ الخلع هو فرقة بين الزوجين بردّها إليه صداقها، ومن المقرّر شرعاً أنّ أهل العلم اختلفوا في هل يشترط فيه رضى الزوج أم لا؟، والجمهور على اشتراطه؛ لدلالة قول الله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [سورة البقرة:229]، ولحمل الأمر في حديث أول خلع في الإسلام بين ثابت بن قيس وامرأته على الإرشاد لا على الوجوب، كما أنّ الخلع فيه شبه بالعقد؛ إذ يشترط فيه المقابل وهو العوض الذي تبذله المرأة، فلا بدّ فيه من عاقدين راضيين، وقد جرى قانون الأحوال الشخصية على اشتراط رضى الزوج في الخلع، فقد نصّت المادة (94) على أن "1- للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع، 2- يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة"، والأمر الثاني: مشروعية تعليق الخلع على شرطٍ، وخلاصتُه أنّه "من المعلوم شرعاً أنّ أهل العلم اختلفوا في جواز تعليق الخلع على شرط، فقد أجازه الإباضية والمالكية والشافعية، ومنعه الحنابلة، (ينظر الفقه الإسلامي وأدلته 9/7015، وجوابات الإمام السالمي 3/271)، والمحكمة ترتضي القول بجواز تعليق الخلع على شرط؛ إذ إنه عقد كبقية العقود، كما أنّ الأصل الإباحة، وليس هناك ما يمنع شرعاً من ذلك".

ويمكنك - أخي القارئ - الاطلاع على تفاصيل الحكم على الرابط الآتي:

https://portal.arid.my/Community/4cfe4905-d2e4-4589-afb3-1e6ed63a3dea.pdf