ماهو وضع المساوة في مجتماعتنا ولماذا هي أقل بكثير من باقي المجتمعات
المساوة بين الجنسين
يمكن للرجل الزواج من أربع
استوقفنا ردك هنا بالتفكير كيف سيكون حال المراءة لو تزوجت اربع رجال !! ببعض البحث توصلت الى:
كيف يمكن معرفه والد المولود من بين الاربعه الازواج! مشاكل بتحديد الانساب مشاكل عائلية جمه الخ..
أن الأمراض الخطيرة التي انتشرت كالإيدز وغيره من أهم أسبابها كون المرأة يطأها أكثر من رجل!
فاختلاط السوائل المنوية في رحم المرأة يسبب هذه الأمراض الفتاكة ، ولذلك شرع الله العدّة للمرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها حتى تمكث مدة لتطهير رحمها ومسالكها من آثار الزوج السابق
المصدر :
اردت تعديل الرد و اضافة نص اخر لكن للاسف لم استطيع تعديل الرد قوانين حسوب تصبح اكثر صرامة مع الوقت!
هذا النص الذي اريد اضافتة :
ورثها نصف الرجل
يرجى العلم ان هناك حالات ترث المراة اكثر من الرجل !
و هل تعلم ان بالديانة اليهودية المراءة لا ترث شياً ان كان الاخ موجود و يرث بدلاً عنها
بالمجتمعات العربية الجاهلية كانت المراءة نفسها ترث! ان شاء تزوجها الابن و ان شاء زوجها لاخر و قبض مهرها
لست مطلعاً كثيراً لكن يمكن القراءة هنا
الرجل في الميراث غالبا يكون عصب يعني يرث ما يتبقى له من التركة، فلو لم يتبق له شيء لن يرث، أما المراة فهي صاحبة فرض يعني ترث دائما.
الحالة الرابعة: ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل، ولها قسمان، هما:
القسم الأول: حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل:
1 - إذا ترك الميت: بنتًا، وأخًا للأم فإن البنت تحجب الأخ للأم، ولا يرث شيئًا بسببها.
2 - إذا ترك الميت: بنتًا، وأختًا شقيقة، وأخًا شقيقا فللبنت نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة باقى التركة مع البنت، ولا شيء للأخ للأب؛ لأنه حجب بسبب إرث الأخ الشقيقة بالتعصيب.
3 - إذا ترك الميت: بنت ابن، أختًا لأب، ابن أخ شقيق.
فلبنت الابن نصف التركة فرضًا، ولأخت الأب باقى التركة تعصيبًا مع بنت الابن؛ ولا شىء لابن الأخ الشقيق؛ لأنه حجب بسبب إرث أخت الأب.
4 - إذا ترك الميت: بنت ابن، وإخوة لأم، فإن بنت الإبن تحجب الإخوة للأم مهما بلغ عددهم
القسم الثاني: صور ترث فيها المرأة ولو وجد مكانها رجل لا يأخذ شيئًا:
1 - إذا تركت الميتة: زوجًا، وأمًا، وأبًا، وبنتًا، وبنت ابن.
فللزوج ربع التركة، وللأم سدس التركة، وللأب سدس التركة والباقى إن تبقى شيئًا، وللبنت نصف التركة، ولبنت الابن سدس التركة.
فلو وضعنا مكان بنت الابن الرجل المساوى لها وهو ابن الابن، فلا يأخذ شيئًا؛ لأنه يرث بالتعصيب ما يتبقى بعد أصحاب الفروض، وفى هذه المسألة لن يتبقى له شيء، أما بنت الابن فإنها ترث السدس فرضًا، وهذه المسألة ستعول حتى تأخذ بنت الابن نصيبها.
2- إذا ترك الميت: أبًا، وأم أم، فلأم الأم سدس التركة.
ولو وضعنا مكان أم الأم الرجل المناظر لها وهو أب الأم، فإنه لا يرث شيئًا؛ أنه ليس من الورثة أصلًا.
3- إذا تركت الميتة: زوجًا، وأختًا شقيقة، وأختًا لأب، فاللزوج نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة نصف التركة فرضًا، وللأخت لأب السدس فرضًا، والمسألة نعول حتى تأخذ الأخت لأب نصيبها.ولو وضعنا مكان الأخت لأب الرجل المناظر وهو الأخ لأب، لكان نصيبه من التركة صفر؛ لأنه يرث الباقى بعد أصحاب الفروض فى المسألة، وهم الزوج والأخت الشقيقة، فلا يتبقى له شيء.
ميراث المرأة في الشريعة الإسلامية الغراء
11 حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل
و14 حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل
و5 حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال
و4حالات فقط ترث فيها المرأة نصف ميراث نظيرها من الرجال///
وهذه دعوة لمعرفة أن الإسلام كرم المرأة ولم يظلمها في الميراث.
(اولًا) :- الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل......
1- البنت مع أخواتها الذكور، وبنت الابن مع ابن الابن.
2- الأب والأم ولا يوجد أولاد ولا زوج أو زوجة.
3- الأخت الشقيقة مع إخوانها الذكور.
4- الأخت لأب مع إخوانها الذكور.
.
(ثانيًا):- الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل .....
1- الأب والأم في حالة وجود الفرع الوارث.
2- الأخ والأخت لأم.
3- أخوات مع الإخوة والأخوات لأم.
4- البنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب (مع عدم وجود الحاجب)
5- الأب مع أم الأم وابن الابن.
6- زوج وأم وأختان لأم وأخ شقيق على قضاء سيدنا عمر رضي الله عنه، فإن الأختين لأم والأخ الشقيق شركاء في الثلث.
7- انفراد الرجل أو المرأة بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيد، فيرث الابن إن كان وحده التركة كلها تعصيبًا، والبنت ترث النصف فرضًا والباقي ردًّا. وذلك أيضًا لو ترك أبًا وحده فإنه سيرث التركة كلها تعصيبًا، ولو ترك أمًّا فسترث الثلث فرضًا والباقي ردًّا عليها.
8- زوج مع الأخت الشقيقة؛ فإنها ستأخذ مثل ما لو كانت ذكرًا، بمعنى لو تركت المرأة زوجًا وأخًا شقيقًا فسيأخذ الزوج النصف، والباقي للأخ تعصيبًا. ولو تركت زوجًا وأختًا فسيأخذ الزوج النصف والأخت النصف كذلك.
9- الأخت لأم مع الأخ الشقيق، وهذا إذا تركت المرأة زوجًا، وأمًّا، وأختًا لأم، وأخًا شقيقًا؛ فسيأخذ الزوج النصف، والأم السدس، والأخت لأم السدس، والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا
وهو السدس.
10- ذوو الأرحام في مذهب أهل الرحم، وهو المعمول به في القانون المصري في المادة 31 من القانون رقم 77 لسنة 1943، وهو إن لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصبات فإن ذوي الأرحام هم الورثة، وتقسم بينهم التركة بالتساوي كأن يترك المتوفى (بنت بنت، وابن بنت، وخالا، وخالة) فكلهم يرثون نفس الأنصبة.
11- هناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدًا وهم ثلاثة من الرجال، وثلاثة من النساء، فمن الرجال (الزوج، والابن، والأب)، ومن النساء (الزوجة، والبنت، والأم).
.
(ثالثًا):- حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل .....
1- الزوج مع ابنته الوحيدة.
2- الزوج مع ابنتيه.
3- البنت مع أعمامها.
4- إذا ماتت امرأة عن ستين فدانًا، والورثة هم (زوج، وأب، وأم، وبنتان) فإن نصيب البنتين سيكون 32 فدانًا بما يعني أن نصيب كل بنت 16 فدانًا، في حين أنها لو تركت ابنين بدلًا من البنتين لورث كل ابن 12.5 فدانًا؛ حيث إن نصيب البنتين ثلثا التركة، ونصيب الابنين باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض.
5- لو ماتت امرأة عن 48 فدانًا، والورثة (زوج، وأختان شقيقتان، وأم) ترث الأختان ثلثي التركة بما يعني أن نصيب الأخت الواحدة 12 فدانًا، في حين لو أنها تركت أخوين بدلًا من الأختين لورث كل أخ 8 أفدنة لأنهما يرثان باقي التركة تعصيبا بعد نصيب الزوج والأم.
6- ونفس المسألة لو تركت أختين لأب؛ حيث يرثان أكثر من الأخوين لأب.
7- لو ماتت امرأة وتركت (زوجًا، وأبًا، وأمًّا، وبنتًا)، وكانت تركتها 156 فدانًا فإن البنت سترث نصف التركة وهو ما يساوي 72 فدانًا، أما لو أنها تركت ابنًا بدلًا من البنت فكان سيرث 65 فدانًا؛ لأنه يرث الباقي تعصيبا بعد فروض (الزوج والأب والأم)
8- إذا ماتت امرأة وتركت (زوجًا، وأمًّا، وأختًا شقيقة)، وتركتها 48 فدانًا مثلا فإن الأخت الشقيقة سترث 18 فدانًا، في حين أنها لو تركت أخًا شقيقًا بدلًا من الأخت سيرث 8 أفدنة فقط؛ لأنه سيرث الباقي تعصيبا بعد نصيب الزوج والأم، ففي هذه الحالة ورثت الأخت الشقيقة أكثر من ضعف نصيب الأخ الشقيق.
9- لو ترك رجل (زوجة، وأمًّا، وأختين لأم، وأخوين شقيقين) وكانت تركته 48 فدانًا، ترث الأختان لأم وهما الأبعد قرابة 16 فدانًا فنصيب الواحدة 8 أفدنة، في حين يرث الأخوان الشقيقان 12 فدانًا، بما يعني أن نصيب الواحد 6 أفدنة.
10- لو تركت امرأة (زوجًا، وأختًا لأم، أخوين شقيقين)، وكانت التركة 120 فدانًا، ترث الأخت لأم ثلث التركة، وهو ما يساوي 40 فدانًا، ويرث الأخوان الشقيقان 20 فدانًا، بما يعني أن الأخت لأم وهي الأبعد قرابة أخذت أربعة أضعاف الأخ الشقيق.
11- الأم في حالة فقد الفرع الوارث، ووجود الزوج في مذهب ابن عباس رضي الله عنه ، فلو ماتت امرأة وتركت (أبًا، وأمًّا، وزوجًا) فللزوج النصف، وللأم الثلث، والباقي للأب، وهو السدس أي ما يساوي نصف نصيب زوجته.
12- لو تركت امرأة (زوجًا، وأمًّا، وأختًا لأم، وأخوين شقيقين) وكانت التركة 60 فدانًا، فسترث الأخت لأم 10 أفدنة في حين سيرث كل أخ 5 أفدنة؛ مما يعني أن الأخت لأم نصيبها ضعف الأخ الشقيق، وهي أبعد منه قرابة.
ايضا بنت الميت ترث و لكن ابن خالة الميت لا يرث(هذه حالة اخرى)!
عندما نقول يوجد حالات المراة ترث اكثر من الرجل فيفهم انهم بنفس درجة القرابة
بينما الامثلة التي اوردتها المراة فيها ترث اكثر من الرجل و كليهما بدرجة مختلفة من القرابة
المقارنة تكون بين الاخ و الاخت و الابن و البنت و العم و العمة...ألخ
لا ان تقارن الاخت بالعم و البنت بالخال و الزوجة بالاخ!
ابن خال الميت لا يرث أصلا، فكيف ترث ابنة الخالة، هؤلاء من ذووي الأرحام.
هناك حالات ترث فيها الاخت الشقيقة ويحجب الأخ لأب.
الإخوة لأم يرثون بالتساوي.
لا ان تقارن الاخت بالعم و البنت بالخال و الزوجة بالاخ!
وماذا عن الحالات التي ترث فيها المرأة ولو وجد رجل مكانها لما ورث؟
ادرك انه لا يرث اصلا و لكن اوردته مع بنت الميت لاذكر ان المقارنة لا تصح بين الجنسين في الميراث و بدرجة قرابة مختلفة
هناك حالات ترث فيها الاخت الشقيقة ويحجب الأخ لأب.
هم ايضا ليسوا بنفس درجة القرابة
المقارنة تكون بين اخت شقيقة و اخ شقيق!
وماذا عن الحالات التي ترث فيها المرأة ولو وجد رجل مكانها لما ورث؟
لو توفر ذكر و بنفس درجة القربة فعندها يصح القول ان المراة تاخذ اكثر من الرجل(او لا ياخذ اصلا)
ها هي الحالات:
القسم الثاني: صور ترث فيها المرأة ولو وجد مكانها رجل لا يأخذ شيئًا:
1 - إذا تركت الميتة: زوجًا، وأمًا، وأبًا، وبنتًا، وبنت ابن.
فللزوج ربع التركة، وللأم سدس التركة، وللأب سدس التركة والباقى إن تبقى شيئًا، وللبنت نصف التركة، ولبنت الابن سدس التركة.
فلو وضعنا مكان بنت الابن الرجل المساوى لها وهو ابن الابن، فلا يأخذ شيئًا؛ لأنه يرث بالتعصيب ما يتبقى بعد أصحاب الفروض، وفى هذه المسألة لن يتبقى له شيء، أما بنت الابن فإنها ترث السدس فرضًا، وهذه المسألة ستعول حتى تأخذ بنت الابن نصيبها.
2- إذا ترك الميت: أبًا، وأم أم، فلأم الأم سدس التركة.
ولو وضعنا مكان أم الأم الرجل المناظر لها وهو أب الأم، فإنه لا يرث شيئًا؛ أنه ليس من الورثة أصلًا.
3- إذا تركت الميتة: زوجًا، وأختًا شقيقة، وأختًا لأب، فاللزوج نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة نصف التركة فرضًا، وللأخت لأب السدس فرضًا، والمسألة نعول حتى تأخذ الأخت لأب نصيبها.ولو وضعنا مكان الأخت لأب الرجل المناظر وهو الأخ لأب، لكان نصيبه من التركة صفر؛ لأنه يرث الباقى بعد أصحاب الفروض فى المسألة، وهم الزوج والأخت الشقيقة، فلا يتبقى له شيء.
الحالة رقم 2 لو وجد أب ام مع أم الأم لن يرث شيئا لأنه محجوب بالأب، ها هما في نفس الدرجة، والرجل لم يأخذ شيئا.
هذه حالات صحيحة فعلا لكي يقال المرأة تاخذ اكثر
ايضا لا ننسى ان وجود الابن يحجب التركة عن الاعمام بينما وجود البنت لا يفعل
و عموما المراة ترث نصف الرجل (للذكر مثل حظ الانثيين) و ما عداها حالات قليلة كالتي ذكرتها في ردك اعلاه.
بالحقيقة حججك مردودة عليك أولاً نحن نملك أدوات تساعدنا على تحديد النسل عنذ السبعينيات وتطورت إلى فحص الDNA اليوم إذا ما كانت هذه هي حجة عدم تزويج المرأة لأكثر من رجل وبخصوص الامراض المنقولة جنسياً فهي من أسمها أمراض منقولة جنسياً أي تنتقل من شخص لشخص ولا تنشاء في الجسم البشري وأذا لم يقم الرجل أو المرأة في تنويع الشركاء الجنسيين بشكل مستمر فأن هذا الإنتقال للمرض الجنسي لن يحدث لأن الشركاء الجنسيين ملتزمين بيعضهم البعض بتالي هم كالحلقة المغلقة لا يمكن أختراقهم لذلك كما أقول هذه الحجج مردور عليها والأفضل لو قلت هذا ما شرعة الله وأكتفيا بدلاً من محاولة عقلنة الشرع الذي يأخذة الناس من منطلق إماني غيبي وليس عقلي .
التعليقات