إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجتـه بعد الحكم عليه بنفقتها وكـان لـه مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ الحكم عليه بالنفقة في مالـه وإن لم يكن للزوج الحاضر مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه وطلبت الزوجة التفريق فإن ادعى أنه موسر و أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال ، وإذا ادعى العجز والإعسار فإن لم يثبته طلق عليه حالاً وإن أثبته أمهله مدة لا تقل عن شهر ولا تزيـد علـى ثلاثة أشهر لدفع النفقة المحكوم بها من تاريخ رفع دعوى التفريق وتقديم كفيـل بنفقتها المستقبلية فإن لم يفعل طلق عليه القاضي بعد ذلك .
التفريق لعدم الإنفاق
بعض الرجال يلجؤون لإخفاء أموالهم أو تحويلها لأسماء أقاربهم للادعاء بالعجز أمام القاضي.
السؤال: هل مهلة الثلاثة أشهر التي يمنحها القانون للمُعسر هي فرصة للإصلاح أم هي فترة معاناة إضافية للزوجة والأطفال؟
وبعض الرجال يستغلون هذا للتحايل على القانون.
التعليقات