إذا كان واضح عندنا وعندك إن التعدد (مباح) من جملة المباحات لم تشترطين له أسباب يكفي في ردها أنها حاجه تُلائم فطرة البشر الشارع أباحها :)
1
ما سألك عن شروط التعدد ! قال يحق له متى ماكان مقتدر بغض النظر عن الأسباب ، -وجوب العدل- ليس فيه أدنى اعتراض على إباحة التعدد :) _الشارع -أوجب- العدل ولم يشرطه والفرق بينهما أن الثاني محله العقد يعود عليه بالإبطال إذا أنعدم -حكم قضائي- ، بخلاف الأول هو معصية وكبيرة -حكم تكليفي- ثم كيف تحملين قول الله جل جلاله (ولن تستيطعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) على تقريرك؟هل شرط الباري المحال على خلقه؟