السلام عليكم و رحمته و بركاته.
اللهم صلي و سلم و بارك على سيدنا محمد و هلى آله و صحبه أجمعين.
دعونا نبدأ في الأمر مباشرة ، الزنا من الكبائر ، و الكبائر هي أكبر المحرمات عند الله ، و بما أننا نعيش في مجتمع اسلامي يرأسه مسلمون ويبلغ عدد الدول الإسلامية 57 دولة على مستوى العالم، تندرج تحت منظمة التعاون الإسلامي، ولكن هناك دول أغلب سكانها من المسلمين ولا تنضم إلى تلك المنظمة، ويمتد العالم الإسلامي على مساحة 32 مليون كيلو متر مربع، ومن هذه الدول إندونيسيا، باكستان، بنجلاديش، مصر، إيران، تركيا، السودان، الجزائر، المغرب، العراق، أفغانستان، مليزيا، السعودية، أوزبكستان، اليمن، سوريا، كازاخستان، النيجر، بوركينا فاسو، مالي، السنغال، تونس، غينيا، الصومال، أذربيجان، طاجيكستان، سيراليون، ليبيا، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، قرغيزستان، تركمنستان، تشاد، لبنان، الكويت، ألبانيا، موريتانيا، سلطنة عمان، كوسوفو، غامبيا، البحرين، جزر القمر، قطر، جيبوتي، بروناي، جزر المالديف.
و الدول الإسلامية ، هي التي تتخذ الدين الإسلامي ديناً أساسياً لها ، تتبعه في اللوائح و القوانين و الدستور و تطبقه في أحكامها على قضايا المحاكم المختلفة.
و أنا و أنت و جميع المسلمين متفقين على شيء لا يمكننا بأي شكل من الأشكال ان ننكره ، و هو أن الزنا حرامٌ بكل أشكاله ، و إن شَهِدَ 4 شهود على واقعة زنا ، فهنا يُعاقب الزاني و الزانية بالجلد ثمانين جلدة كما ذُكر.
يشترط لإقامة حد الزنا : ثبوته ، وذلك إما بشهادة أربعة رجال ، أو بالإقرار من من فعل ذلك ، أو بظهور الحمل مع انتفاء الشبهة وانتفاء دعوى الغصب والإكراه على الراجح .
والدليل على اشتراط أربعة شهود : قوله تعالى : ( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) النساء/15، وقوله : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) النور/4 ، وقوله : ( لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ) النور/13 .
وروى مسلم (1498) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رضي الله عنه قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أَؤُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ؟ قَالَ : (نَعَمْ) .
وثبوت الزنا بشهادة الشهود أمر متعذر ؛ لأنه من الصعب أن يوجد أربعة يشهدون وقوع إيلاج الفرج في الفرج ، و ذلك صعب بأن يشهد أربعة بوقوع ذلك ، و إن شهدوا كذباً فتلك شهادةُ زور.
لا أتحدث في هذه المساهمة عن هذا النوع من الزنا ، بل أنا متطرق لأمر آخر:
روى البخاري ومسلم ، عن أَبي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ).
ورواه أحمد ولفظه : ( كُلُّ ابْنِ آدَمَ لَهُ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَا ، فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا الْيَدَيْنِ الْبَطْشُ، وَزِنَا الرِّجْلَيْنِ الْمَشْيُ، وَزِنَا الْفَمِ الْقُبَلُ ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ الْفَرْجُ ) وصححه محققوا المسند على شرط مسلم.
و بعد بحث كثيف ، تبين ان هذه الأنواع من الزنا ، كفارتها إما التوبة ، إما أن يُقر من فعل ذلك بأنه فعله ، فيُجلد عليه ثمانين جلدة.
فبما أننا دول اسلامية تطبق الإسلام و شرائعه في حكمها ، لماذا لا يتم معاقبة من يقوم بفعل هذه الٱمور في الشوارع و أمام الجميع ، بما أن هذه الأفعال تنسدل تحت قائمة أنواع الزنا ، حيث أن جميع بلداننا العربية الإسلامية صارت لا تخلوا من العلاقات المحرمة بين الشباب و الفتيات "علاقات ما قبل الخطوبة و الزواج" ، و صار أمر عادي جداً أن يخرج الشاب بصحبة فتاة بدون علم أهلِها و قد حرَّم الدين مسك الفتاة ليد شخص أجنبي!! فما بالك بما يُقال بينهما و بما يتم مبادلته من كلام و افعال قد حرمها الله ، و البعض ايضاً ، قد يقوم بذلك عبر الهاتف و "الشات الكتابي" ، و ذلك ايضاً مُحرم ، فسؤالي هو لماذا لا تعاقب الدول الإسلامية هؤلاء الأشخاص بما يفعلوه ؟ و لما لا يطبقوا تعاليم الدين الإسلامي في هذا الأمر؟
سألت السيد الوالد بما أنه يكبرني سنا و لديه من العلم الكثير في هذه الحياة ، فقال لي: بني ، هذه حرية شخصية فإن كانت الفتاة متقبلة لذلك و الشاب متقبل لذلك فإن حسابهم على الله ، و لذلك لا تعاقب الدولة على ذلك ، و انما تعاقب على الإغتصاب مثلا لأنه يكون بِتَقَبُّل الرجل ، و بغصب عن السيدة ، و هنا يمكن للدولة عقاب الشخص و لكن للأسف ايضا لا تعاقب استنادا لتعاليم الدين و إنما تعاقب بكفائة المحامي المسؤول عن القضية ، إدفع أكثر تُحبس أقل ، فهناك من يحاكم ٣ سنوات في تهمة اغتصاب ، و هناك من يأخذ ٣ شهور ترفيهية في السجن ثم يخرج ، و للأسف في كلا الحالتين فالحكم خطأ ، و إنما هناك عقاب دنيوي محدد لتهمة الإغتصاب في الدين الإسلامي.
فأخبرته: اوافقك الرأي أبي ، و لكن انت تقول اذا كانت الفتاة متقبلة و الشاب متقبل فحسابهم عند الله ، اذا لماذا فرض الدين عقاباً على الزانية و الزانية بفروجهما اذا كان العقاب في يوم الآخرة فقط؟ كما أنه يا ابي ايضا الدين الإسلامي قال ان عقاب السارق هو قطع يديه ، و للأسف هذا لا يحدث هنا للسارق ، و إنما يُحبس من ٣ الى ١٥ سنة ، فكيف هذا؟
ما رأيكم أنتم في هذا الأمر؟
المصادر:
التعليقات