من الاية 1 – 6 النساء
الخطاب موجهة الى عموم الناس - بمعنى ان التشريع أنساني عام لا يقتصر على المسلمين فقط -- يا أيها الناس اتقوا ربكم - أي ابتعدوا عن عذابه وخافوه من لقاءه يوم القيامة -- الذي خلقكم من نفس واحده فلا أفضلية بينكم – فالإنسان الشرعي أو غير شرعي – أي من الزنا كلاهما خلقا من نفس واحده -- ومن تلك الطبيعة الوراثية بث منهما رجال كثيرا ونساءا - ولهم من أصلابهم قربى يتباينون حسب درجة القرابة -- فخافوا الله الذي تساءلون به فما بينكم عن أرحامكم – ان الله كان بكم رقيبا -- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً
قبل الدخول الى تشريع قانون اليتامى الذي هو احد قوانين الرعاية الاجتماعية لابد من معرفة شرائح اليتامى – اليتامى شريحتان -- الشريحة الأولى -- يتيم الأبوين أو كلاهما – الشريحة الثانية -- اللقيط - الطفل الغير شرعي بالإضافة الى الأطفال المشردين بسبب الحروب والأوبئة والمجاعات
الشريحة الأولى -- هذا النوع من اليتامى بحاجة الى سن قانون يقضي بمحاسبة المتلاعبين بمستحقاتهم –لان الآية 2 من سورة النساء -- تطلب من القائم على اليتامى بدفع مستحقاتهم مباشرة ولكن بشروط سنأتي إليها لاحقا -- وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ --هذا يعني ان المتوقي انتهت شراكته مع أهله ان كان شريكا بما يسمى ( في الحالة وحده ) أو مع شركاء في القطاعات ألأخرى – ومن ثم بعدها تتحول الأموال مباشرة الى مستحقيها – ولسن قانون حماية أموال اليتامى لابد من تنظيم أوامر مالي وأداري وقضائية وفقا لمفاهيم الاية 2 من سورة النساء -- مع وضع رقابة قضائية على كافل اليتيم للحفاظ على أموال اليتامى عبر سلسله من الإجراءات التالية --
1- يدفع لليتامى أموالهم كاملة ان كانت أمولا نقدية أو مقتنيات ثمينة كالذهب والفضة -- وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ 2- يدفع لليتامى مستحقاتهم كاملة من الموجودات الثابتة أو العقارات أو منتجات زراعية أو السيارات وعدم تبديلها بما هو أدنى من حالها -- وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ 3- يعاقب كل من أكل أموال اليتامى بأدلة مزوره أو ادعاءات كاذبة – كإغراق المتوفى بديون وهمية أو إدخال نصيبه بالتزامات ماليه كاذبة – أو إدخال نصيبه بمساهمات مالية أو تجارية مع شريك أخر لتسويف الحقوق بين الشركاء -- وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً{1} وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً{2}
الشريحة الثانية – هذا النوع من اليتامى –يجب ان تستحدث له مؤسسه قضائية جديدة يطلق عليها اسم القضاء الاجتماعي دورها تتولى دراسة دخل الفرد السنوي للأسرة -- وعلى غرار المعطيات المالية يتم توزيع النساء والأطفال على الأسر -- ترك الفكر الوثني الشركي الجاهلي عبئا ثقيلا على المجتمع بسبب ممارسة الزنا -- مما تسبب في ظهور حالة الجوع والتسول والفقر والتشرد وأطفال غير شرعيين -- فبعد تحريم الإسلام للزنا -- لابد من وضع حل للزانيات اللواتي كن يسترزق من تلك الرذيلة – ووضع حلول أيضا للأطفال بكل أصنافهم --فمن المعروف ان للزانيات أطفال غير شرعيين فمن الصعب على الأسر تحمل أعباء زوجة إضافية مع أطفال – فلا بد من فصل النساء عن الأطفال – هذا مثل – مثل أخر -- أرملة لديها أطفال ولها الرغبة بالزواج ولكن الزوج رفض تحمل مسؤولية أطفالها -- فالإسلام أوكل مهمة الرعاية الاجتماعية ككفالة اليتيم وتعدد الزوجات على المجتمع نفسه -- مقسما النساء والأطفال على النحو التالي -- فمن كانت لدية الرغبة بكفالة اليتامى وعنده المقدرة على القسط بينهم --- فليتكفل--– ومن لم يستطع القسط بين اليتامى -- فعليه تعدد الزوجات من واحدة الى أربعة -- وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ – فمن خاف من عدم مقدرته على القسط بين النساء فواحدة مع الزوجة الأصلية – أو واحده لمن كان زواجه أول مرة – أو ما ملكت أيمانكم --أي ذلك تقرره الإمكانية المادية مع دراسة الموضوع من الناحية الاقتصادية والمالية لتجنب الإعالة -- أدنى إلا تعولوا -- كي لا يصبح تعدد الزوجات أو كفالة اليتم عالة على بقية الأسرة –
فمن قرر تعدد الزوجات فعليه ان يأتي لكل زوجة صدقاتهن نحلة أي مهورهن بأحسن وجه – فان طبن لكم عن شيء-- بمعنى ان تخلت بشيء من مهرها للزوج عن طيب نفس -- فأكلوه هنيئا مريئا -- وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ{3} وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً{4}
انتهينا من تعدد الزوجات نأتي الى كفالة اليتيم -- بعد إعلان القضاء عن إحصائه لكافة مستحقات اليتامى أو وضع اليد عليها -- يتقدم كافل اليتيم بطلب يروم فيه الى تكليفه بالإشراف على توزيع مستحقات اليتامى بما يسمى اليوم ( الوصي ) أو القائم على أموال اليتامى بعد موافقته على الشروط القانونية التالية --
1- على القائم على أموال اليتامى عدم تسليم أي أموال للسفهاء منهم -- وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً
2- على القائم على أموال اليتامى الإنفاق على السفهاء في مجالي الطعام والكساء فقط --مع تبيان العلة بقول معروف عن ألأسباب التي أدت الى إتباع هذا الأسلوب في الإنفاق --- وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً
3- عدم تسليم اليتامى القاصرين مستحقاتهم المالية بكل أنواعها إلا بعد بلوغ سن النكاح مع التأكد من قواهم العقلية في إدارة تلك الأموال -- وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
4- يعاقب القائم على أموال اليتامى إذا ثبت أكلها إسرافا تحت ذريعة السعي لرفاهيتهم وإسعادهم دون مبالاة --
5- يعاقب القائم على أموال اليتامى إذا ثبت أكلها بدارا عن طريق المبادرات الاقتصادية كوضعها في مشاريع استثمارية تصب في مصلحة اليتامى تحت ذريعة ضمان للمستقبل عند الكبر-- وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ
6- على القائم على أموال اليتامى ان كان غنيا فليستعف عن المساس بها نهائيا -- وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ
7- على القائم على أموال اليتامى ان كان فقيرا فليأكل بالمعروف-- وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
8- على القائم على أموال اليتامى ان يستعين بشهود عند تسليمه المستحقات لليتامى -- فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبا
وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً{5} وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيباً{6}