لو أنت محام لشخص على وشك الإعدام و لديه طفلة فماذا ستفعل

لن يبقى فيك الشخص المعدم لكن إبنته وكيف سينضر المجتمع إليها . كيف ستحاول إقناع القاضي بالشيء الذي تريده


التعليق السابق

لم ولن تكون عقوبه الحبس ل20 سنه اواكثر رادعا اكثر من الاعدام .ولو كانت عقوبه الحبس ل20 سنه اواكثر رادعا اكثر من عقوبه الاعدام لما اردت الغاء عقوبه الاعدام

murad86 أضف ردا

ليس المطلوب ان تكون اكثر رادعا من الاعدام, المهم ان تكون رادعا لكل شخص يفكر بالقتل

على هذه الحالة يجب ان يعدم الشخص حرقا لانها اكثر ارداعا من الاعدام شنقا او بالسيف!

يااخي كما قلت في الفقرة الاولى " أن أولياء المقتول لن يرضوا إلا بقتل القاتل ولن ترضى نفوسهم بدون هذا, وسيقودهم ترك القصاص إلى السعي إلى قتل القاتل، أو قتل من يقدرون عليه من أقاربه وأرحامه ثم يستمر الفعل ورد الفعل حتى تنتشر الفوضى ويعم الفساد، أما القصاص فإنه يسد باب الفتنة ويحسم مادة الشر,"

قال تعالى (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)

وقال ايظا (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا)

وقال ايظا (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ).

ان الله تعالى شرع لنا ما ينفعنا في دنيانا وفي اخرتنا وإن جهلنا الحكمة من هذا التشريع

اخي في الختام

لا مجال لإلغاء القصاص فهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والأئمة بلا خلاف، وعليه إجماع الصحابة والتابعين وتابعي التابعين... لا يتغير بتغير الزمان والمكان فكتاب الله تعالى صالح لكل زمان ومكان.. وشريعة الإسلام إلهية المصدر لا يعتريها النقص ولا النسيان، على عكس القوانين الوضعية التي يضعها البشر لأنفسهم، والبشر من طبيعته النقص والنسيان.

 قال الله تعالى: (وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْـمَثُلٰتُ)(سورة الرعد: الآية 6) والمثلات من المثال بمعنى القصاص، أي العقوبات مماثلة للذنوب والآثام، والمثلات هي العقوبة الشديدة الفاضحة التي تنزل بالإِنسان فتجعله مثالاً لغيره في الزجر والردع: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ)(سورة النحل، الآية: 126)..