في يوم فتح مكة, امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل عدة اشخاص ولو تعلقوا بأستار الكعبة, احداهن هي "قريبة" جارية عبدالله ابن الخطل, لانها كانت تغني بسب الرسول مع جارية اخرى تدعى "فرنتا", والتي عفى عنها النبي. وسؤالي هو, ما ذنب الجارية "قريبة" في اطاعة اوامر مالكها؟ فالرسوال عفى عن اشخاص اصابوه بأذى اكبر من سب الجاريتين, مثل عبد الله بن أبي سرح, الذي اسلم وارتد ونال الرسول بكلام قبيح ولكن اسلم مرة اخرى وعفى النبي عنه. واخرون مثل عكرمة بن أبي جهل وهبار بن الأسود الذي تسبب بموت زينب رضي الله عنها بنت رسول الله, وكعب بن زهير وزهير بن أمية ومولاة اسمها سارة اشتهرت بهجاءها وسبها للنبي. كل هؤلاء عفى عنهم مع ان اذاهم اسوء بكثير من اذى الجارية المطيعة لسيدها.
لماذا أمر النبي بقتل جاريتي ابن الخطل؟
في جميع الروايات كان مقدرا ان تموت الجاريتان, ولكن تم الاعفاء عن الاخرى لاسباب معينة. المصادر
1-هناك فرق بين القينة والجارية
2-يقول الله وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وتلك الآية متواجدة في سورتي فاطر والأنعام المكيتان -يعني نزلت قبل هذا الحدث- فكيف يفعله الرسول ؟ الا لو القينتان ارتكبت غلط بإرادة
3-الذي يسب النبي يقتل او يعفو عنه النبي كيفما شاء لعزيز مقدرته عند الله [شاتم النبي صلى الله عليه وسلم يقتل سواءٌ كان مسلمًا أو كافرًا:قال ابن تيمية رحمه الله: هذا مذهب عامة أهل العلم، قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن حدّ من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل. وممن قاله مالك، والليث، وأحمد، وإسحاق، وهو مذهب الشافعي..وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من يسب النبي صلى الله عليه وسلم القتل.وقال الخطابي: لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب قتله.وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة القتل. ومن شك في كفره وعذابه كفر.وقد ذكر بعض أهل العلم أن الساب إن كان مسلمًا قتل بغير خلاف. وأما إن كان ذميًا ففيه خلاف، والمشهور من مذهب مالك وأهل المدينة أنه يقتل أيضًا، وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث، وقد نص أحمد على ذلك في مواضع متعددة.قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: "كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه – مسلمًا كان أو كافرًا – فعليه القتل، وأرى أن يُقتل ولا يستتاب. ولما سئل الإمام أحمد عن رجل من أهل الذمة شتم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليه؟ قال: إذا قامت عليه البينة يقتل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم مسلمًا كان أو كافرًا.وأما الشافعي فالمنصوص عنه نفسه أن عهد الذمي ينتقض بسب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يقتل. والمنصوص عنه في الأم أنه قال: إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح على الجزية كتب ...". وذكر الشروط إلى أن قال: "وعلى أن أحدًا منكم إن ذكر محمدًا صلى الله عليه وسلم أو كتاب الله أو دينه بما لا ينبغي أن يذكره به فقد برئت منه ذمة الله ثم ذمة أمير المؤمنين وجميع المسلمين، ونقص ما أُعطي من الأمان، وحل الأمير المؤمنين ماله ودمه كما تحل أموال أهل الحرب ودماؤهم..".]
منقول من الإسلام ويب ينظر
4-ويبدو قتل قريبة لأنها لم تطلب الأمان وتسلم مثل فرتنا ولفظ [ واستؤمن رسول الله لفرتنا فأمنها فأسلمت وعاشت إلى خلافة عثمان.]يدل على هذا ينظر
5-اعذرني على التسرع فعلته لسبب ظننته وجيه
6-ينظر ايضا
التعليقات