مرحبا،

السؤال الأول بخصوص ما جاء في نظام النقد العربي السعودي في المادة الثانية كما هو مبين أدناه:

المادة الثانية:

تعادل قيمة الريال السعودي: (197482 /0) غرام من الذهب الخالص، وتسمى هذه القيمة: سعر التعادل . ولا يجوز تعديل سعر التعادل إلا بمرسوم ملكي ، ووفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها.

فالسؤال هو ماهي الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها والتي تساهم في تحديد سعر التعادل؟

أما السؤال الثاني أيضا فهو بخصوص ما جاء في نظام النقد العربي السعودي في المادة السادسة في الفقرة أ كما هو مبيان أدناه:

المادة السادسة:

أ - تغطي مؤسسة النقد العربي السعودي جميع النقود التي تصدرها بغطاء كامل، يساوي قيمتها تماما من الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل في الذهب.

ب - لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي بحال من الأحوال إصدار نقد بدون غطاء كامل مصون في حرز أمين، بحيث يحفظ هذا الغطاء في المملكة. ومع ذلك يجوز حفظ ما عدا الذهب منه لدى بنوك الدرجة الأولى في خارج المملكة.

ج - يقوم الغطاء على أساس السعر المحدد، وفقا للمادة الثانية من هذا النظام.

د - عند إعادة تقويم الرصيد تؤول كل زيادة ناشئة عن ذلك إلى الحكومة، ويجوز استخدامه في دعم النقد وتثبيت سعره.

فالسؤال هو ماهي العملات الأجنبية القابلة للتحويل في الذهب.

المصدر: https://laws.boe.gov.sa/Boe...